الْعِشَاءَ ۱ إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ». ۲
۰.وَ رُوِيَ أَيْضاً : «إِلى نِصْفِ ۳ اللَّيْلِ» . ۴
۴۸۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: قَالَ ۵ : «وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلى رُبُعِ ۶ اللَّيْلِ» . ۷
۴۸۵۵.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ ۸ حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ ، وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۹ الْاخِرَةِ ، مَتى يُصَلِّيهَا ؟ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلى هذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ ۱۰ النُّجُومِ ، وَ الْمَغْرِبَ ۱۱
1.في الوافي : «العتمة» .
2.الوافي ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ ، ح ۵۹۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ح ۴۸۶۸ ؛ و ص ۲۰۰ ، ذيل ح ۴۹۱۴ .
3.في الوسائل ، ح ۴۹۱۵ : «ربع» .
4.علل الشرائع ، ص ۳۴۰ ، ح ۱ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ ، ح ۵۹۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ح ۴۸۶۹ ؛ و ص ۲۰۰ ، ذيل ح ۴۹۱۵.
5.في الوافي و الوسائل : - «قال» .
6.في الكافي ، ح ۵۵۰۳ : «ثلث» .
7.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ۵۵۰۳ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع هذه الزيادة : «وروي أيضا إلى نصف الليل» . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۱۰ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۵۹۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۸۹۶.
8.في «ظ ، ى» و الاستبصار : «يمنعه» .
9.في الوسائل : «عشاء» .
10.في حاشية «بس» : «اختلاف» . و في التهذيب و الاستبصار : «قصر» .
11.في التهذيب : «العشاء» .