545
الكافي ج6

فَقَالَ : «قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ». ۱

۵۵۷۶.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :۲ صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ ۳ سَجْدَةً . ۴

5577.وَ عَنْهُ 5 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْوَلِيدِ

1.التهذيب ، ج ۲، ص ۱۳۲ ، ح ۵۰۹ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۲۷ ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج ۲، ص ۳۳۶ ، ح ۱۳۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۵۹۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۵۱۱۳ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۴۹

3.قال ابن الأثير : «الضِجْعة ، بالكسر : من الاضطجاع ، وهو النوم ، كالجلسة من الجلوس ، وبفتحها المرّة الواحدة» ، وقال العلّامة المجلسي : «يدلّ على إجزاء السجدة مكان الضجعة ، والمشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ، ويجوز التبديل بسجدة» . اُنظر : النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۲ .

4.التهذيب ، ج ۲، ص ۱۳۷ ، ح ۵۳۱ ، معلّقا عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۲۷ ، بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۵۹۹ ، ح ۸۸۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۹۲ ، ح ۸۵۱۷ .

5.في مرجع الضمير احتمالات أربعة : الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن محمّد ـ كما هو الظاهر البدوي من السند ـ وبذلك أخذ الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۲، ص ۱۲۴ ، ح ۴۷۳ ، وكذا الشيخ الحُرّ في الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۵۷ ، ح ۵۰۸۶ ؛ و ج ۶ ، ص ۱۳۰ ، ح ۷۵۳۱ . لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن الحسين ، وهو ابن أبي الخطّاب ، كما صرّح بذلك في الخصال ، ص ۶۰ ، ح ۸۱ ؛ ص ۱۱۷ ، ح ۱۰۱ ؛ و كمال الدين ، ص ۲۲۲ ، ح ۸ . الثاني : رجوعه إلى سهل بن زياد ؛ فقد روى سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين المراد به ابن أبي الخطّاب في عدّة من الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح ۴۴۲ من رواية عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين . وبذلك اخذ في معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۹ . فيكون السند على هذا الاحتمال معلّقا ، كما هو واضح . الثالث : رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في الكافي ، ح ۸۹۴ . من رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران . لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّا ، فإنّا لم نجد رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين في غير هذا الخبر ، وهذا السند على فرض سلامته من التحريف ، لايبرِّر الإتيان بالضمير اتّكالاً على هذا الارتباط الوحدانيّ المتزلزل . الرابع : رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن محمّد بن الحسين . ولعلّ المصنّف أتى بالضمير الراجع إليه لوضوحه . وبهذا الاحتمال أخذ الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۰۱۹ . وممّا يرجّح هذا الاحتمال أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن الحجّال في أسناد الكافي عن غير طريق محمّد بن يحيى ، فلا حظ . فتحصّل أنّ الضمير إمّا راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، أو إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ۲۴ .


الكافي ج6
544

فَقَالَ : «الْفَجْرُ أَوَّلُ ذلِكَ ۱ ». ۲

۵۵۷۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ۳، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيَّةَ ۴ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُوتِرُ ؟
فَقَالَ : «عَلى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ ۵ إِلى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ». ۶

۵۵۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ۷، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ۸ عليه السلام : الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا ؟

1.في التهذيب ، ص ۳۳۹ : «الفجر الأوّل» . في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : أوّل ذلك ، أي أوّل الفجر ، أو ابتداء الفضل أوّل الفجر ، فعلى الأوّل «ذلك» إشارة إلى الفجر وعلى الثاني إلى أفضل الساعات ، ويحتمل أن يكون «أوّل ذلك» تفسيرا للفجر بالأوّل لرفع الالتباس ، واللّه يعلم» .

2.التهذيب ، ج ۲، ص ۳۳۶ ، ح ۱۳۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . و فيه ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۴۰۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۵۹۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۵۱۳۶ .

3.في الوسائل ، ح ۵۱۳۷ : «أحمد بن محمّد» بدل «محمّد بن الحسين» .

4.في «ظ ، ى» والوسائل : «أيّ» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : على مثل مغيب الشمس ، أي كان صلى الله عليه و آله يوقع الوتر في زمان متّصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب ، أي ذهاب الحمرة المشرقيّة ، فيؤيّد المشهور في وقت المغرب ، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب ، وعلى التقديرين هو قريب ممّا بين الفجرين ، فيؤيّد الخبر الأوّل إن جعلنا غايته الفجر الثاني . ويحتمل الأوّل» .

6.الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ ، ح ۵۹۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۷۴ ، ح ۴۸۳۱ ؛ و ص ۲۷۱ ، ح ۵۱۳۷ .

7.في التهذيب : «عمر بن اُذينة» . وفي الاستبصار : - «عن ابن اُذينة» ، وهو سقط واضح .

8.في حاشية «بخ» : «لأبي عبداللّه » .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162048
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي