549
الكافي ج6

فَقَالَ : «لَا ۱ ، أَثْنِ عَلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ صَلِّ عَلَى ۲ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ ۳ » ثُمَّ قَالَ : «كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ». ۴

۵۵۸۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبَانٍ۵، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ، وَ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ» . ۶

۵۵۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اسْتَغْفِرِ اللّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً». ۷

1.في «ظ» : - «لا» .

2.في «ى» : + «محمّد» .

3.في «ى ، بح» : + «قال» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۰۲، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۵۸ ، ح ۷۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص۲۷۷ ، ح ۷۹۵۷ ؛ و ج ۱۵ ، ص ۳۲۲ ، ح ۲۰۶۳۲ .

5.الظاهر سقوط الواسطة بين معلّى بن محمّد و أبان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ـ بعناوينه المختلفة ـ ، عن أبان [بن عثمان] . اُنظر على سبيل المثال ما تقدّم في الكافي ، ح ۴۹۲۴ و ۵۱۱۷ و ۵۱۴۰ و ۴۳۳۲ و ۵۵۳۳ .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۵۰۳، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة و النافلة ... ، ح ۵۱۰۷ ، بسند آخر عن أبان ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۴۱۱ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۵۵ ، ح ۷۰۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ ، ذيل ح ۷۹۵۵ .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۰۰، معلّقا عن صفوان . و في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۴۰۶ ؛ و علل الشرائع ، ص۳۶۴ ، ح ۲ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۹۸ ، بسند آخر . و فيه ، ح ۵۰۱ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيه : «استغفر رسول اللّه صلى الله عليه و آله في وتره سبعين مرّة» وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸۹ ، ذيل ح ۱۴۰۴ ، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۵۷ ، ح ۷۰۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ، ذيل ح ۷۹۶۸ .


الكافي ج6
548

فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ، ثُمَّ عُدْ ۱ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً». ۲

۵۵۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْوَتْرِ : مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً ؟
قَالَ ۳ بِ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» » . قُلْتُ : فِي ثَلَاثِهِنَّ ۴ ؟ قَالَ ۵ : «نَعَمْ». ۶

۵۵۸۱.عَلِيٌّ۷، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ ۹ عَنِ الْقُنُوتِ ۱۰ فِي الْوَتْرِ : هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَ يُقَالُ ؟

1.في مرآة العقول : «يدلّ على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم ، كما هو مذهب الأصحاب ردّا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدلّ على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا» .

2.المحاسن ، ص ۳۲۵ ، كتاب العلل ، ح ۷۱ ، بسنده عن أبي ولاّد جعفر بن سالم . و في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۸۷ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۳۱۳ ، بسندهما عن أبي ولّاد حفص بن سالم . راجع : التهذيب ، ج ۲، ص ۱۲۷ ، ح ۴۸۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۳۱۲ الوافي ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۵۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص۶۲ ، ح ۴۵۱۰ .

3.في الوسائل : «فقال» .

4.في الوسائل والبحار : «ثلاثتهنّ» .

5.في «بث» : «فقال» .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۸۱ ؛ و ص ۱۲۸ ، ح ۴۸۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . و فيه ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۸۴ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۳۱۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . و راجع : التهذيب ، ج ۲، ص ۱۲۷ ، ح ۴۸۳ الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۶۸ ، ح ۶۸۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص۱۳۱ ، ح ۷۵۳۲ ؛ البحار ، ج ۸۷ ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۸ .

7.في الوسائل والتهذيب : + «بن إبراهيم» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۵۰

9.في «ى ، بخ» والوسائل ، ح ۷۹۵۷ والتهذيب : - «أنّه سئل» .

10.في الوسائل ، ح ۲۰۶۳۲ : «في القنوت» بدل «أنّه سُئل عن القنوت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161399
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي