۵۵۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ضُرِبَتْ عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ۱ مِنْ جَفْنَةٍ ۲ يُرى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ، ثُمَّ تَحَرَّى ۳ الْقِبْلَةَ ضُحًى ، فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَبْلَ ذلِكَ وَ لَا بَعْدُ ۴ . ۵
۵۵۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ، وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ» ۶ .
1.في الوافي : «ثمّ أفاض عليه الماء ، أي تطهّر» .
2.«الجفنة» : القَصْعَة ، وهي وعاء ، وقيل : الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع . اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۸۹ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۵۹ (جفن) .
3.في «بخ» : + «إلى» . وقال الجوهري : «التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ» . وقال ابن الأثير : «التحرّي : القصدُ والاجتهاد في الطلب والعزمُ على تخصيص الشيء بالفعل والقول» . اُنظر : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۱۱ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ (حرا) .
4.في مرآة العقول : «الغرض نفي مشروعيّة صلاة الضحى وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما فعل ذلك بسبب خاصّ في وقت مخصوص ، وجعلُها سنّة مقرّرة بدعةٌ ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرّمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر ـ وهو رواية اُمّ هاني ـ ... وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة ، وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية اُمّ هاني بأنّه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه مكّة ، أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح ، ومع ذلك اتّفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع» .
5.الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۵۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۵۰۰۶ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۵ ، ح ۲۵ .
6.في مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ : «ما اختاره المصنّف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ... وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان : يستحبّ قضاء صلاه النهار بالنهار و صلاة الليل بالليل» . وللمزيد راجع : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ .