559
الكافي ج6

قَالَ ۱ : وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «لَا يَكُونُ ۲ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ» وَ قَالَ ۳ : «إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَ قُمْتَ ۴ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ ، وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا ، فَلْيَكُنْ ۵ قَضَاءً إِلى آخِرِ صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ ، وَ لْيَكُنْ ۶ آخِرُ صَلَاتِكَ الْوَتْرَ ۷ وَتْرَ لَيْلَتِكَ» . ۸

۵۵۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ۹عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «فَلْيُصَلِّ ۱۰ حَتّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلّى مِنْ كَثْرَتِهِ ، فَيَكُونَ قَدْ قَضى بِقَدْرِ عِلْمِهِ ۱۱ » .

1.في «ظ» : - «قال» .

2.في «ى ، بخ ، بس ، جن» والوافي والتهذيب : - «يكون» .

3.في «جن» : «فقال» .

4.في «ى» : «قمت» بدون الواو .

5.في «بح» : «وليكن» . وفي «بس» : «فلتكن» .

6.في «جن» : - «قضاء إلى آخر صلاتك ؛ فإنّها لليلتك ، وليكن» . وفي «بح» : «ولكن» .

7.في الوافي والتهذيب : - «الوتر» .

8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۸۷ ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۳۶ ، ح ۷۶۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص۱۶۷ ، ح ۱۰۳۲۳ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۵۴

10.في التهذيب ، ص ۱۹۸ : «فيصلّي» . وفي المحاسن : «يصلّي» .

11.في التهذيب ، ص ۱۹۸ : «ما عليه» بدل «علمه» .


الكافي ج6
558

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ» . ۱

۵۵۹۷.عَنْهُ۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ۳ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ، فَاقْضِ ذلِكَ كَمَا فَاتَكَ ۴ ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ ۵ ؛ لِأَنَّ الْوَتْرَ الْاخِرَ ۶ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ۷ ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ۸ ، ثُمَّ الْوَتْرَ» .

1.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۰۰ ، ح ۱۴۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۸۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۳۲ ، ح ۷۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص۱۶۷ ، ذيل ح ۱۰۳۲۴ ؛ و ص ۲۷۱ ، ذيل ح ۱۰۶۳۰ .

2.في «ظ» : «علي» .

3.في الوافي : «وثلاثة» .

4.في حاشية «بح» : «فات» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بصلاة ، أي الثمان ركعات ، قبل أوّله ، أي سابقه» .

6.في الوافي والتهذيب : - «لأنّ الوتر الآخر» .

7.في «بخ» : - «فالأوّل» .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۹ : «قوله عليه السلام : صلاة ليلتك ، وفي التهذيب : صلاة الليل لعلّ المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل ، أي الثماني ركعات ووترها بصلاة اُخرى بأن يؤخّر الأوتار جميعا . وقوله عليه السلام : تبدأ ، على نسخة الليل مؤكّد أو نهي من تقديم الوتر على الثماني ركعات ، وعلى نسخة ليلتك لعلّ المراد ما ذكر أيضا ، أو المعنى أنّك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ، ثمّ تأتي بوترها لكن يأبى عنه آخِر الخبر . وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنّ المعنى : إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ، ثمّ اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء ، آخرا ، فيكون صلاة ليلتك منصوبا بنزع الخافض» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162274
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي