565
الكافي ج6

فَوَقَّعَ عليه السلام : «يُحْسَبُ ۱ لَهُ بِالضِّعْفِ ، فَأَمَّا ۲ أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ ۳ بِحَالِهَا ۴ ، فَلَا يَفْعَلُ ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ ۵ » . ۶

۵۶۰۵.أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ : مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ ؟
قَالَ : «ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ ۷ ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي

1.في «بس» : «تحسب» .

2.في «ى» : «وأمّا» .

3.هكذا في «ظ ، بح ، بس» وحاشية «جن» والوسائل . وفي «ى ، بث ، بخ ، جن» وحاشية «بح» : «صلاة» . وفي المطبوع والوافي : «الصلاة» .

4.في حاشية «بس» : «لحالها» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بحالها ، أي بفعلها في تلك المساجد . هو ، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان ، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة ، لا أن ينقص منها . ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب ، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ؛ ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها» .

5.في «ظ ، ى ، جن» : «للنقصان» . وفي الوافي : «أراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان ، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً ، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع ، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه ؟ وإنّما قال : أو أقلّ أو أكثر ؛ لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع ، فأجاب عليه السلام أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا توجب تقصيرا من الصلاة بأن تنقص منها وتضرّ بحالها ، بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان ؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصانها والإقلال منها» .

6.الوافي ، ج ۷ ، ص ۶۲۷ ، ح ۶۷۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص۲۷۰ ، ح ۱۰۶۲۶ .

7.في مرآة العقول : «ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال ، وهو خلاف المشهور . ويمكن حمله على حال المناوشة والقتال» .


الكافي ج6
564

سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ ۱ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا ؟
فَقَالَ ۲ : «لَا ۳ ، بَلْ يُفَرِّقُهَا ۴ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ ۵ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . ۶

۵۶۰۴.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ ۷ الْخَمْسِينَ ۸ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه و آله ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَ تُحْسَبُ ۹ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ ۱۰ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ عليهم السلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ ۱۱ ـ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ ـ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ كَيْفَ ۱۲ يَكُونُ حَالُهُ ۱۳ ؟

1.في «ى ، بث ، بخ» والوافي : «أبو كهمش» .

2.في الوافي والتهذيب والعلل : «قال» .

3.في «بخ» : - «لا» .

4.في الوافي والتهذيب والعلل : - «يفرّقها» .

5.في «بث ، بح» : «فإنّه يشهد» .

6.علل الشرائع ، ص ۳۴۳ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۸۱ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۷ ، ص ۶۲۷ ، ح ۶۷۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۸۶ ، ذيل ح ۶۲۸۸ .

7.في الوسائل : «صلاة» .

8.في «ى ، جن» وحاشية «بث» : «الخمس» .

9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن» : «أيحسب» .

10.في الوافي : «تضاعيف» .

11.في «جن» والوسائل : «حتّى تجزيه» .

12.في «ى» : «فكيف» .

13.في «ى» وحاشية «ظ» والوسائل : + «في ذلك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161847
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي