سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ ۱ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا ؟
فَقَالَ ۲ : «لَا ۳ ، بَلْ يُفَرِّقُهَا ۴ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ ۵ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . ۶
۵۶۰۴.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ ۷ الْخَمْسِينَ ۸ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه و آله ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَ تُحْسَبُ ۹ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ ۱۰ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ عليهم السلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ ۱۱ ـ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ ـ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ كَيْفَ ۱۲ يَكُونُ حَالُهُ ۱۳ ؟
1.في «ى ، بث ، بخ» والوافي : «أبو كهمش» .
2.في الوافي والتهذيب والعلل : «قال» .
3.في «بخ» : - «لا» .
4.في الوافي والتهذيب والعلل : - «يفرّقها» .
5.في «بث ، بح» : «فإنّه يشهد» .
6.علل الشرائع ، ص ۳۴۳ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۸۱ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۷ ، ص ۶۲۷ ، ح ۶۷۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۸۶ ، ذيل ح ۶۲۸۸ .
7.في الوسائل : «صلاة» .
8.في «ى ، جن» وحاشية «بث» : «الخمس» .
9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن» : «أيحسب» .
10.في الوافي : «تضاعيف» .
11.في «جن» والوسائل : «حتّى تجزيه» .
12.في «ى» : «فكيف» .
13.في «ى» وحاشية «ظ» والوسائل : + «في ذلك» .