75
الكافي ج6

فَقَالَ : «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ ۱ ، فَلَا بَأْسَ ۲ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ؛ وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَ هُوَ حَقُّ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا ۳ شَاءَ ، أَلَا هُوَ ۴ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْاءِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ ۵ النَّوَافِلَ ۶ إِلَا ۷ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَ الْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْاءِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ۸ النَّوَافِلَ مِنْ ۹ أَوَّلِ الْوَقْتِ ۱۰ إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ ۱۱ ». ۱۲

1.في الحبل المتين ، ص ۴۹۸ : «قوله عليه السلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة ، اللّهمّ إلّا أن يحمل التطوّع على الرواتب ، و يكون في قول السائل : و قد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك؛ فإنّ «قد» تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلّا زمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير» .

2.في «ظ» : «و لا بأس» .

3.في الوسائل : «ما» .

4.في «ظ ، ى ، بح ، جن» : - «ألا هو» . و في «غ» : «إلّا هو» . و في حاشية «بس» : «فإنّه» . و في الوافي : «الأمر» كلّها بدل «ألا هو» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة» .

6.في «غ ، بح ، بس» : «بالنوافل» .

7.في «ظ» : «إلى» .

8.في «ظ» : + «من» .

9.في «غ ، بث ، بح» : - «من» . و في «جن» : «في» .

10.في «ظ» : - «من أوّل الوقت» .

11.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، و اللّه يعلم» .

12.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱۰۵۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۶۱۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۴۹۸۷ .


الكافي ج6
74

۴۸۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مِنْهَالٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِي ۱ إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ ۲ ؟
قَالَ : «ذِرَاعٌ ۳ إِلى مِثْلِهِ ۴ » . ۵

۴۸۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلّى أَهْلُهُ : أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ يَتَطَوَّعُ ؟
۶

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل . وفي المطبوع : + «[أن يتنفّل]» .

2.قال العلّامة الفيض : «أراد بالزوال نافلة الزوال ؛ يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضيّ وقتها و دخول وقت الفريضة» . و قال العلّامة المجلسي : «الضمير المرفوع في «جاء» راجع إلى الوقت ، و الزوال فاعل «لاينبغي» و المراد به نافلة الزوال» .

3.في حاشية «بح» و الوسائل : «الذراع» .

4.في «بخ» و حاشية «غ ، بح ، بس» و الوافي : «أو مثله» . و قال العلّامة الفيض : «يعني به ما يقرب منه فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها» . و قال العلّامة المجلسي : «قوله : إلى مثله ، لبيان وقت فضيلة الظهر ، أي فصلّى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، و الأوّل أظهر . وفي بعض النسخ : أو مثله ، فيكون إشارة إلى أنّه تقريبيّ و لذا يعبّر بالقدمين ، و قد يعبّر بالذراع مع تفاوت قليل بينهما ، و قيل : لأنّه لا يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها ، و لا يخفى ما فيه» .

5.الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۶۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۰۰۱ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۸۹

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162192
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي