۴۸۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مِنْهَالٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِي ۱ إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ ۲ ؟
قَالَ : «ذِرَاعٌ ۳ إِلى مِثْلِهِ ۴ » . ۵
۴۸۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلّى أَهْلُهُ : أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ يَتَطَوَّعُ ؟
۶
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل . وفي المطبوع : + «[أن يتنفّل]» .
2.قال العلّامة الفيض : «أراد بالزوال نافلة الزوال ؛ يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضيّ وقتها و دخول وقت الفريضة» . و قال العلّامة المجلسي : «الضمير المرفوع في «جاء» راجع إلى الوقت ، و الزوال فاعل «لاينبغي» و المراد به نافلة الزوال» .
3.في حاشية «بح» و الوسائل : «الذراع» .
4.في «بخ» و حاشية «غ ، بح ، بس» و الوافي : «أو مثله» . و قال العلّامة الفيض : «يعني به ما يقرب منه فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها» . و قال العلّامة المجلسي : «قوله : إلى مثله ، لبيان وقت فضيلة الظهر ، أي فصلّى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، و الأوّل أظهر . وفي بعض النسخ : أو مثله ، فيكون إشارة إلى أنّه تقريبيّ و لذا يعبّر بالقدمين ، و قد يعبّر بالذراع مع تفاوت قليل بينهما ، و قيل : لأنّه لا يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها ، و لا يخفى ما فيه» .
5.الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۶۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۰۰۱ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۸۹