۴۸۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ ۱ ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ ۲ بِالْمَكْتُوبَةِ» . ۳
۴۸۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ ۴ بِالْفَرِيضَةِ ، وَ إِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ ۵ » ۶ . ۷
1.في «ى ، بث ، بس» و الوافي : «يقتدي به» . في الوافي : «وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو في فرصة من الوقت» .
2.في «جن» : «تبدأ» .
3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱۰۵۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۶۱۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۴۹۸۸ .
4.في «بث» : «أن يبدأ الرجل» .
5.في منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ : «... المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال» . و الأوّابين : جمع أوّاب ، و هو الكثير الرجوع إلى اللّه تعالى بالتوجّه . و قيل : هو المطيع ، و قيل : هو المسبّح . قاله ابن الأثير في النهاية ، ج ۱ ، ص ۷۹ (أوب) .
6.هكذا في «غ ، ى ، بث ، بح ، بخ» و الحجريّة . و في «ظ ، بس ، جن» و المطبوع و ظاهر الوسائل : + «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة (بالمكتوبة ـ خ ل) ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة» .
هذا ، و التأمّل في الحديث الخامس و مقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من «ابن أبي عمير» قبل «عن عمر بن اُذينة» إلى «ابن أبي عمير» قبل «عن أبي أيّوب» فزيد ما بعده إلى «أن تبدأ بالفريضة» سهوا .
و أمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّا . نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّما على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من «أن تبدأ بالفريضة» في الخبر الأوّل إلى «أن تبدأ بالفريضة» في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده .
7.راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ۵۵۶۰ الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۳ ، ح ۶۱۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۰۰۰ ؛ وفيه ، ح ۴۹۹۹ ، إلى قوله : «أن تبدأ بالفريضة» .