77
الكافي ج6

۴۸۸۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ۱بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا۲أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ :۳ «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَ لَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي ۴ الْعِشَاءَ الْاخِرَةَ ۵ حَتّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ ۶ » . ۷

مَعْنى هذَا ۸ أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَ لَا سُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَأَمَّا ۹ الْقَضَاءُ ـ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ ـ وَ تَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرُهَا ،

1.في «بث ، بح ، بخ» : - «عمر» .

2.في الوافي و الوسائل و الاستبصار : - «من أصحابنا» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۹۰

4.في «ج» : - «ما يصلّي» .

5.في «بس» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : - «الآخرة» .

6.في مرآة العقول : «يمكن أن يكون النوافل المبتدأة ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمه عليه السلام حكم النبيّ صلى الله عليه و آله في ترك الوتيرة؛ لعلمه بأنّه يصلّي الصلاة الليل و الوتيرة لخوف تركها ، و لعلّ الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱۰۶۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۰۰۴ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۱، ح ۵۹۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۰۰۲ .

8.من قوله : «معنى هذا» إلى قوله : «فلابأس» كلام المصنّف قدس سره ، كما نصّ عليه في الوافي .

9.في «بس» : «و أمّا» .


الكافي ج6
76

۴۸۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ ۱ ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ ۲ بِالْمَكْتُوبَةِ» . ۳

۴۸۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ ۴ بِالْفَرِيضَةِ ، وَ إِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ ۵ » ۶ . ۷

1.في «ى ، بث ، بس» و الوافي : «يقتدي به» . في الوافي : «وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو في فرصة من الوقت» .

2.في «جن» : «تبدأ» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱۰۵۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۶۱۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۴۹۸۸ .

4.في «بث» : «أن يبدأ الرجل» .

5.في منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ : «... المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال» . و الأوّابين : جمع أوّاب ، و هو الكثير الرجوع إلى اللّه تعالى بالتوجّه . و قيل : هو المطيع ، و قيل : هو المسبّح . قاله ابن الأثير في النهاية ، ج ۱ ، ص ۷۹ (أوب) .

6.هكذا في «غ ، ى ، بث ، بح ، بخ» و الحجريّة . و في «ظ ، بس ، جن» و المطبوع و ظاهر الوسائل : + «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة (بالمكتوبة ـ خ ل) ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة» . هذا ، و التأمّل في الحديث الخامس و مقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من «ابن أبي عمير» قبل «عن عمر بن اُذينة» إلى «ابن أبي عمير» قبل «عن أبي أيّوب» فزيد ما بعده إلى «أن تبدأ بالفريضة» سهوا . و أمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّا . نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّما على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من «أن تبدأ بالفريضة» في الخبر الأوّل إلى «أن تبدأ بالفريضة» في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده .

7.راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ۵۵۶۰ الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۳ ، ح ۶۱۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۰۰۰ ؛ وفيه ، ح ۴۹۹۹ ، إلى قوله : «أن تبدأ بالفريضة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161870
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي