وَ قَالَ : «إِنْ ۱ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ ، ۲ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ ۳ ، فَانْوِهَا ۴ الْأُولى ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ ، فَإِنَّمَا ۵ هِيَ أَرْبَعٌ ۶ مَكَانَ أَرْبَعٍ ، فَإِنْ ۷ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَانْوِهَا ۸ الْأُولى ۹ ، ثُمَّ صَلِّ ۱۰ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، وَ قُمْ ، فَصَلِّ الْعَصْرَ.
وَ إِنْ ۱۱ كُنْتَ قَدْ ۱۲ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ، وَ لَمْ
1.في «غ ، ى ، بث ، بح» و حاشية «ظ ، بخ ، جن» و الوسائل ، ح ۵۱۸۷ : «إذا» .
2.في الحبل المتين ، ص ۴۹۶ : «قوله عليه السلام : وإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، إلى آخره ، يستفاد منه العدول بالنّية لمن ذكر السابقة ، وهو في أثناء اللاحقة ، وهو ممّا لاخلاف فيه بين الأصحاب ، والحديث الحادي عشر دالّ عليه» . والخبر الحادي عشر هو الخبر ۴۸۹۸ هنا .
3.قال الشيخ البهائي : «قوله عليه السلام : أو بعد فراغك منها ، صريح في صحّة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة ، و حمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم ، و هو كما ترى . و القائلون باختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها ، فصّلوا بأنّه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلّاها في أوّل الوقت المختصّ بالظهر أعادها بعد أن يصلّي الظهر ، و إن كان صلّاها في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها أجزأته و أتى بالظهر . و أمّا القائلون بعدم الاختصاص ، كابن بابويه و أتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الخبر و غيره» . و قال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : فانوها الاُولى ، لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ، ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الاُخر أيضا» . راجع : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۶، ذيل المسألة ۱۳۹؛ الحبل المتين ، ص ۴۹۶ .
4.في «بث ، بخ» : «فأتوها» .
5.في التهذيب : «فإنّها» .
6.في التهذيب : + «صلّيتها» .
7.في «ظ ، غ ، ى» و حاشية «بخ» و الوسائل ، ح ۵۱۸۷ و التهذيب : «و إن» .
8.في التهذيب : - «فانوها الاُولى» .
9.. في الوافي و التهذيب : «فصلّ» .
10.في «ظ» : «فإن» .
11.في الوافي و التهذيب : - «قد» .