85
الكافي ج6

۴۸۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِغَيْرِ طَهُورٍ ، أَوْ نَسِيَ ۱ صَلَوَاتٍ ۲ لَمْ يُصَلِّهَا ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ؟
۳ فَقَالَ ۴ : «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ۵ ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ ، فَلْيَقْضِ ۶ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ ۷ حَضَرَتْ ، وَ هذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا ، فَلْيُصَلِّهَا ۸ ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا ۹ فَاتَهُ مِمَّا ۱۰ قَدْ مَضى ، وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا» . ۱۱

1.في «ى» : «و نسي» .

2.في التهذيب ، ح ۳۴۱ و ۶۸۵ : «صلاة» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۹۳

4.في «ظ ، بح» : «قال» . و في «جن» : - «فقال» .

5.قال الشيخ البهائي : «قد يستفاد من الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس و غروبها و قيامها ، كما يشعر به قوله عليه السلام : في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار. و لايخفى أنّ لقائل أن يقول : إنّه إنّما يدلّ على عدم التحريم ، أمّا على عدم الكراهة فلا ؛ لاحتمال أن يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الصلاة في الحمّام و صوم النافلة في السفر . و يستفاد من ظاهره أيضا المضايقة في القضاء و عدم التوسعة فيه ... و عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة» . راجع : الحبل المتين ، ص ۴۹۱ .

6.في التهذيب ، ح ۶۸۵ : «فليمض» .

7.في «بس» و الوافي : - «قد» .

8.في التهذيب ، ح ۳۴۱ : «فليقضها» بدل «بوقتها فليصلّها» .

9.في التهذيب ، ح ۳۴۱ و ۶۸۵ : + «قد» .

10.في التهذيب ، ح ۶۸۵ : «فيما» .

11.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۸۵ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۵۹ ، ح ۳۴۱ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱۰۵۹ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۴۶ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۱۱ ، ح ۷۶۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ ، ذيل ح ۵۱۴۶ ؛ و ص ۲۸۴ ، ذيل ح ۵۱۷۲ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۳ ، ذيل ح ۱۰۵۶۵ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۶ ، ح ۱۰۵۷۶ .


الكافي ج6
84

قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَاكَ ۱ ؟ قَالَ : «لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا ۲ ». ۳

۴۸۹۳.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ ۵ الْعَصْرِ ؟
قَالَ : «يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ۶ ، وَ كَذلِكَ الصَّلَوَاتُ ، تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلَا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ ۷ وَقْتُ الصَّلَاةِ ۸ ، فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ تَقْضِي ۹ الَّتِي نَسِيتَ» . ۱۰

1.في الوسائل ، ح ۵۱۸۷ : «ولم ذاك» . و في الحبل المتين ، ص ۴۹۷ : «قوله عليه السلام في آخر الحديث : أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس ، يعطي أنّ كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا ... وقول زرارة : ولم ذاك؟ سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع ، فأجابه عليه السلام بأنّ كلّاً من ذينك الفرضين لمّا كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه ، و فيه نوع من إشعار بتوسعة القضاء» . و قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : «ثمّ إنّ الخبر يدلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة ، و قد اختلف الأصحاب فيه بعد اتّفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة» ثمّ ذكر الاختلاف و رأيه في المسألة .

2.في «بخ ، جن» و التهذيب : «فوته» .

3.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۴۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۱۳ ، ح ۷۶۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۵۱۸۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۰۵۶۸ ؛ وفيه ، ج ۵ ، ص ۴۴۶ ، ح ۷۰۴۸ ، إلى قوله : «إقامة لكلّ صلاة» .

4.في الاستبصار : «عدّة من أصحابنا» .

5.في «بح» : - «وقت» .

6.في التهذيب ، ص ۲۶۸ : «بالمكتوبة» .

7.في «ظ» : «أن تخرج» .

8.في «جن» : «الصلوات» .

9.هكذا في «بخ ، جن» و حاشية «ظ ، غ ، بث ، بح» و الوافي و الوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : «ثمّ تصلّي».

10.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۸۴ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۰۵۰ ، بسنده عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۰۶۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۱۲ ، ح ۷۶۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۵۱۸۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162187
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي