قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَاكَ ۱ ؟ قَالَ : «لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا ۲ ». ۳
۴۸۹۳.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ ۵ الْعَصْرِ ؟
قَالَ : «يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ۶ ، وَ كَذلِكَ الصَّلَوَاتُ ، تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلَا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ ۷ وَقْتُ الصَّلَاةِ ۸ ، فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ تَقْضِي ۹ الَّتِي نَسِيتَ» . ۱۰
1.في الوسائل ، ح ۵۱۸۷ : «ولم ذاك» . و في الحبل المتين ، ص ۴۹۷ : «قوله عليه السلام في آخر الحديث : أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس ، يعطي أنّ كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا ... وقول زرارة : ولم ذاك؟ سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع ، فأجابه عليه السلام بأنّ كلّاً من ذينك الفرضين لمّا كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه ، و فيه نوع من إشعار بتوسعة القضاء» . و قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : «ثمّ إنّ الخبر يدلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة ، و قد اختلف الأصحاب فيه بعد اتّفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة» ثمّ ذكر الاختلاف و رأيه في المسألة .
2.في «بخ ، جن» و التهذيب : «فوته» .
3.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۴۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۱۳ ، ح ۷۶۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۵۱۸۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۰۵۶۸ ؛ وفيه ، ج ۵ ، ص ۴۴۶ ، ح ۷۰۴۸ ، إلى قوله : «إقامة لكلّ صلاة» .
4.في الاستبصار : «عدّة من أصحابنا» .
5.في «بح» : - «وقت» .
6.في التهذيب ، ص ۲۶۸ : «بالمكتوبة» .
7.في «ظ» : «أن تخرج» .
8.في «جن» : «الصلوات» .
9.هكذا في «بخ ، جن» و حاشية «ظ ، غ ، بث ، بح» و الوافي و الوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : «ثمّ تصلّي».
10.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۸۴ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۰۵۰ ، بسنده عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۰۶۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۱۲ ، ح ۷۶۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۵۱۸۶ .