قَالَ : «حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ»۱ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ ۲ لَا يَكْتَرِثُ ۳ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ۴ حَتّى يَجِدَ ۵ ذُلَا لِمَا أُخِذَ ۶ مِنْهُ ، فَيَأْلَمَ ۷ لِذلِكَ ، فَيُسْلِمَ» .
۸ قَالَ ۹ : وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ رَأَيْتَ ، مَا يَأْخُذُ هؤُلَاءِ مِنْ هذَا ۱۰ الْخُمُسِ ۱۱ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ، وَ يَأْخُذُ ۱۲ مِنَ الدَّهَاقِينِ ۱۳ جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ؟
فَقَالَ : «كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ۱۴ ، وَ لَيْسَ لِلْاءِمَامِ ۱۵ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،
1.التوبة (۹) : ۲۹ . وفي تفسير القمّي : + «قلت» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۹ : «قوله تعالى : «صَـغِرُونَ» المشهور في تعريف الصغار أنّه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة وإلزام أحكامنا عليهم . وقيل : هو أن يؤخذ الجزية من الذمّي قائما والمسلم قاعد ، وقيل غير ذلك» .
2.في الوافي والتهذيب والاستبصار : - «هو» .
3.الاكتراث : الاعتناء والمبالاة ، يقال : هو لايكترث لهذا الأمر ، أي يعبأ به ولا يباليه ولايعتني به . ولا تستعمل إلّا في النفي ، ومجيئه في الإثبات شاذّ . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۶۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۳۰ (كرث) .
4.في تفسير القمّي : + «قال : لا» .
5.في «ظ ، بح» والوسائل : «حتّى لا يجد» .
6.في «جن» : «اُخذت» .
7.في التفسير القمّي : «فيتألّم» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۶۷
9.الضمير المستتر في «قال» ، راجع إلى حريز ، والمراد من ابن مسلم هو محمّد بن مسلم كما صرّح به في الوافي ؛ فقد روى المصنّف قدس سره عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد .
10.في «جن» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «هذا» .
11.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : من هذا الخمس ، الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية» .
12.في الوافي : «ويأخذون» . وفي التهذيب : «ويؤخذ» .
13.في الوافي : + «من» . و«الدهاقين» : جمع الدهقان ، وهو بفتح الدال وضمّها رئيس القرية ومقدّم التُنّاء ـ وهم المقيمون في البلد ـ وأصحاب الزراعة . وقيل : هو التاجر ، فارسيّ معرّب . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۳ (دهقن) .
14.في «بح» : «لأنفسهم» . وفي الوافي عن بعض النسخ : «على نفوسهم».
15.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : وليس للإمام ، كأنّ المراد أنّهم وإن أجاز على أنفسهم ، لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك . أو المراد أنّه ليس لها مقدار مقدّر مخصوص ، لكن كلّما قدّر لهم ينبغي أن يوضع إمّا على رؤوسهم وإمّا على أموالهم» .