199
الكافي ج7

قَالَ : «حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ»۱ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ ۲ لَا يَكْتَرِثُ ۳ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ۴ حَتّى يَجِدَ ۵ ذُلَا لِمَا أُخِذَ ۶ مِنْهُ ، فَيَأْلَمَ ۷ لِذلِكَ ، فَيُسْلِمَ» .
۸ قَالَ ۹ : وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ رَأَيْتَ ، مَا يَأْخُذُ هؤُلَاءِ مِنْ هذَا ۱۰ الْخُمُسِ ۱۱ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ، وَ يَأْخُذُ ۱۲ مِنَ الدَّهَاقِينِ ۱۳ جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ؟
فَقَالَ : «كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ۱۴ ، وَ لَيْسَ لِلْاءِمَامِ ۱۵ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،

1.التوبة (۹) : ۲۹ . وفي تفسير القمّي : + «قلت» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۹ : «قوله تعالى : «صَـغِرُونَ» المشهور في تعريف الصغار أنّه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة وإلزام أحكامنا عليهم . وقيل : هو أن يؤخذ الجزية من الذمّي قائما والمسلم قاعد ، وقيل غير ذلك» .

2.في الوافي والتهذيب والاستبصار : - «هو» .

3.الاكتراث : الاعتناء والمبالاة ، يقال : هو لايكترث لهذا الأمر ، أي يعبأ به ولا يباليه ولايعتني به . ولا تستعمل إلّا في النفي ، ومجيئه في الإثبات شاذّ . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۶۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۳۰ (كرث) .

4.في تفسير القمّي : + «قال : لا» .

5.في «ظ ، بح» والوسائل : «حتّى لا يجد» .

6.في «جن» : «اُخذت» .

7.في التفسير القمّي : «فيتألّم» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۶۷

9.الضمير المستتر في «قال» ، راجع إلى حريز ، والمراد من ابن مسلم هو محمّد بن مسلم كما صرّح به في الوافي ؛ فقد روى المصنّف قدس سره عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد .

10.في «جن» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «هذا» .

11.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : من هذا الخمس ، الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية» .

12.في الوافي : «ويأخذون» . وفي التهذيب : «ويؤخذ» .

13.في الوافي : + «من» . و«الدهاقين» : جمع الدهقان ، وهو بفتح الدال وضمّها رئيس القرية ومقدّم التُنّاء ـ وهم المقيمون في البلد ـ وأصحاب الزراعة . وقيل : هو التاجر ، فارسيّ معرّب . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۳ (دهقن) .

14.في «بح» : «لأنفسهم» . وفي الوافي عن بعض النسخ : «على نفوسهم».

15.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : وليس للإمام ، كأنّ المراد أنّهم وإن أجاز على أنفسهم ، لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك . أو المراد أنّه ليس لها مقدار مقدّر مخصوص ، لكن كلّما قدّر لهم ينبغي أن يوضع إمّا على رؤوسهم وإمّا على أموالهم» .


الكافي ج7
198

46 ـ بَابُ صَدَقَةِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ

۵۹۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۱، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا حَدُّ الْجِزْيَةِّ ۲ عَلى أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ ۳ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا ۴ إِلى غَيْرِهِ ؟
فَقَالَ : «ذَاكَ ۵ إِلَى الْاءِمَامِ ، يَأْخُذُ ۶ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ ۷ عَلى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ ۸ ، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا ۹ أَوْ يُقْتَلُوا ۱۰ ، فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ ۱۱ مِنْهُمْ عَلى قَدْرِ ۱۲ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ ۱۳ بِهِ ۱۴ حَتّى يُسْلِمُوا ، فَإِنَّ ۱۵ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ

1.في الاستبصار : - «بن عيسى» .

2.قال الجوهري : «الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمّة» ، وقال ابن الأثير : «هي عبارة عن المال الذي يُعقَد للكتابيّ عليه الذمّة ، وهي فِعْلة من الجزاء ، كأنّها جزت عن قتله» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۰۲ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ (جزا) .

3.في تفسير القمّي : «يوصف» .

4.في «ى ، بح ، بر ، بس ، بف» وحاشية «ظ» والوافي والوسائل والفقيه وتفسير القمّي : «أن يجوز» .

5.في «ى» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ذلك» .

6.هكذا في «غ ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير القمّي والمقنعة . وفي سائر النسخ والمطبوع : «أن يأخذ» .

7.في التهذيب : «مايشاء» .

8.في «ى ، غ» : «ما يطيقون» . وفي «بر» والوسائل وتفسير القمّي : «ما يطيق» . وفي الوافي : «وما يطيق» .

9.في الفقيه : «من أن لايستعبدوا» . وفي هامش المطبوع عن الشيخ البهائي : «هكذا وجد في النسخ التي بين أظهرنا ، والصحيح : أن لايستعبدوا ، كما في الفقيه ، ولعلّ ذلك على حذف المضاف ، كما في قوله تعالى : «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا» [النساء (۴) : ۱۷۶] ، أي كراهة أن تضلّوا ، أو كلمة «لا» محذوفة ، أي لايستعبدوا ، أو كراهة أن يستعبدوا» .

10.في «بح» : «تقتلوا» .

11.في «بر ، بف» والفقيه : «يؤخذ» .

12.في تفسير القمّي وتفسير العيّاشي : - «على قدر» .

13.في «ظ ، بح» وتفسير القمّي : «أن يأخذ منهم» .

14.في تفسير القمّي وتفسير العيّاشي : «بها» .

15.في الوافي : «إنّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 201699
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي