103
الكافي ج7

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ـ قَالَا : «فِي صَدَقَةِ الْاءِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ ۱ شَاةٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ ۲ خَمْساً ۳ وَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ ، فَفِيهَا ۴ ابْنَةُ ۵ مَخَاضٍ ۶ ، ثُمَّ لَيْسَ ۷ فِيهَا شَيْءٌ حَتّى تَبْلُغَ ۸ خَمْساً ۹ وَ ثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً ۱۰

1.في «بر» : + «خمس» .

2.في «بخ ، جن» : «أن يبلغ» .

3.في «بخ ، بر» وحاشية «بث» والمعاني : «خمسة» .

4.في «جن» : «فيها» .

5.في «ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف» والاستبصار : «بنت» .

6.قال في التهذيبين ذيل هذا الحديث : «فأمّا الخبر الذي رواه محمّد بن يعقوب ... فليس بينه و بين ما قدّمناه من الأخبار التي تضمّنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض ؛ لأنّ قوله : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنّه يجب في كلّ خمس شاة ، وقوله بعد ذلك : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنّما لم يذكر في اللفظ ؛ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، ولو صرّح فقال : في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، لم يكن فيه تناقض ، وكلّ لو صرّح به لم يؤدّ إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ، ولم يقدّر في الخبر إلّا ما وردت به الأخبار المفصّلة التي قدّمناها ، ولا تنافي بين جميع ألفاظها و معانيها ، فعملناه على جميعها ، ولو يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقيّة ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة ، وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج فيما رواه ...» . وقال في الوافي : «أقول : الأوّل ـ أي التقدير ـ بعيد ، والثاني ـ أي الحمل على التقيّة ـ سديد» وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «و روى الصدوق رحمه الله هذا الحديث في معاني الأخبار مع التصريح بهذه الزيادة فالحمل عليه أولى» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۵۷ : «لايخفى مخالفته للمشهور وغيره من الأخبار ، ويمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطا ، وأحال عليه السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والسيّد رحمه اللهحمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه ، ولا يخفى ما فيه» . وأمّا المخاض فهي اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض والاُنثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن اُمّه واُلحقت اُمّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً . وقيل غير ذلك . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۰۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۰۶ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۲۹ (مخض) .

7.في الوافي والتهذيب : «وليس» .

8.في «بخ ، بر» وحاشية «بث» : «حتّى يبلغ» .

9.في «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» والمعاني : «خمسة» .

10.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والمعاني : «خمسة» .


الكافي ج7
102

۵۸۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ غَنَمٌ ، أَوْ مَتَاعٌ ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا ۲ الْحَوْلُ ، فَيَمُوتُ ۳ الْاءِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ ، وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» . ۴

۵۸۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا يَأْخُذُ ۶ مِنْ صِغَارِ الْاءِبِلِ شَيْئاً حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ ۷ الْحَوْلُ ، وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ ۸ صَدَقَةً ، وَ كَأَنَّهُ ۹ لَمْ يَجِبْ ۱۰ أَنْ يُؤْخَذَ ۱۱ مِنَ الذُّكُورِ ۱۲ شَيْءٌ ۱۳ ؛ لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا . ۱۴

18 ـ بَابُ صَدَقَةِ الْاءِبِلِ

۵۸۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۱۵، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ :

1.في «بخ ، بر ، بف» : - «بن إبراهيم» .

2.في «بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي : «عليه» .

3.في «ى ، بح ، بخ ، جن» والوسائل : «فتموت» .

4.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۱ ، ح ۹۲۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۲۷ ، ح ۱۱۶۷۵ .

5.في «بخ ، بر ، بف» : - «بن إبراهيم» .

6.في «بس» : «لم يأخذ» .

7.في «بح ، بخ ، بف ، جن» والوسائل ، ح ۱۱۶۶۵ : «عليها» .

8.في حاشية «بث» : «الحمل» .

9.في «ظ» : «فكأنّه» .

10.في الوافي : «لم يحبّ» .

11.في «بث ، بخ ، بس ، جن» : «أن يأخذ» .

12.في «ظ ، ى ، بث ، جن» : «المذكورة» . وفي «بخ» والوسائل ، ح ۱۱۶۵۶ : «الذكورة» .

13.في «بث ، جن» : «شيئا» .

14.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۹۹ ، ح ۹۲۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۱۱۶۵۶ ، من قوله : «لا يأخذ من جمال» ؛ و فيه ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۱۶۶۵ ، إلى قوله : «حتّى يحول عليه الحول» .

15.في «بر ، بف» والاستبصار : - «بن عيسى» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176136
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي