105
الكافي ج7

لَبُونٍ ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْاءِبِلُ عَلى أَسْنَانِهَا ۱ ، وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ ۲ شَيْءٌ ، وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ ۳ شَيْءٌ ، وَ لَيْسَ ۴
عَلَى الْعَوَامِلِ ۵ شَيْءٌ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى

1.في الوافي : «قال اُستاذنا في العلوم النقليّة ، السيّد ماجد بن هاشم الصادقيّ البحراني طاب ثراه : المراد برجوع الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلّي وإسقاط اعتبار الأسنان السابقة ، كأنّه إذا اُسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلّي تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر ، كما يقال : رجعت الشيء على حاله ، أي تركته عليه و لم اُغيّره ، وهو وإن كان بعيدا بحسب اللفظ إلّا أنّ السياق يقتضيه ، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله : وسقط الأمر الأوّل ، ثمّ تعقيبه بمثل ما عقّب به نصب الإبل والبقر من نفي الوجوب عن النيّف ، يرشد إليه ؛ لأنّه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلاً لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه وهو يقتضى اتّحادهما في المؤدّى . وربّما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة فيما تجدّد ملكه في أثناء الحول ، كما أوّل به المرتضى رحمه الله ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين . وقد يقال : أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة ، وللعشر شاتان ، وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا ، كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولاً على التقيّة ، والوجه هو الأوّل ؛ لما ذكرناه . انتهى كلام اُستادنا رحمه الله» . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «قوله : ترجع الإبل على أسنانها ، يحتمل أن يكون «على» بمعنى «مع» أي ترجع حكم الإبل في العدد حساب النصاب مع أسنانها ، أي السنّ التي في ما يخرج في الزكاة ، وهي الحِقّة وبنت اللبون في الأربعين والخمسين ، ومعنى «ترجع» تتغيّر وتصير إلى وجه آخر ، والحاصل أنّه بعد المائة والواحدة والعشرين يتغيّر حكم الإبل مع الأسنان التي تعتبر في زكاتها فيكون في كلّ خمسين حقّة ، إلى آخره» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : على أسنانها ، الجمع مجاز والمراد السنان ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر : أسنانهما ، أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقّة وبنت لبون» .

2.«النَّيْف» : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العِقْد الثاني . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۳۶ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۴۱ (نيف) .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولا على الكسور ، لعلّه تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزءا من الإبل مثلاً ، واشتراط السوم إجماعيّ» . و«الكُسور» : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمْس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهما تامّا . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۳۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۵۴ (كسر) .

4.في الوافي : «ولا» .

5.«العوامل من البقر» : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحْرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ ؛ لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۷۷ (عمل) .


الكافي ج7
104

وَ ثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ ۱ لَبُونٍ ۲ «اللبون» من الشاة والإبل : ذات اللبن ، غزيرة كانت أم بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة : ابن اللبون ، والاُنثى : ابنة لبون ؛ لأنّ اُمّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2192 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 228 (لبن) . ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتّى تَبْلُغَ ۳ خَمْساً ۴ وَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً ۵ وَ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ ۶ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ۷ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ۸ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتّى تَبْلُغَ خَمْساً ۹ وَ سَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً ۱۰ وَ سَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا ۱۱ لَبُونٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ۱۲ حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ ۱۳

1.في «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» والمعاني : «خمسة» .

2.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والمعاني : «خمسة» .

3.في «بر ، بس» : «بنت» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۳۲

5.في «بخ ، بف» : «حتّى يبلغ» .

6.«الحِقّ» ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والاُنثى حِقَّة وحِقٌّ أيضا ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به ، ويجمع على حِقاق وحقائق . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۶۰ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ (حقق) .

7.قال الجوهري : «طَروقة الفحل : اُنثاه ، يقال : ناقة طروقة الفحل ، للتي بلغت أن يضربها الفحل» ، وقال ابن الأثير : «في حديث الزكاة : فيها حقّة طروقة الفحل ، أي يعلو الفحلُ مثلَها في سنّها ، وهي فعولة بمعنى مفعولة ، أي مركوبة للفحل» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۱۵ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ (طرق) .

8.قال الجوهري : «الجَذَع : قبل الثنيّ ، والجمع : جُذْعان وجِذاع ، والاُنثى : جَذَعة ، والجمع : جَذَعات» ، وقال ابن الأثير : «أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّا فتيّا ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹۴ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ (جذع) .

9.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس» والمعاني : «بنتا» .

10.في «بر ، بف» والوافي والمعاني : + «أكثر من ذلك» .

11.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي والمعاني : «بنت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 205316
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي