11
الكافي ج7

الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ ، وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ» . 1

۵۷۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ ۲ ، وَ لَوْ ۳ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا ۴ عَلَانِيَةً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ عَيْبٌ ۵ ، وَ ذلِكَ أَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ ۶ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ ۷ ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ ۸ لَا يَكْفِيهِمْ ، لَزَادَهُمْ ؛ وَ إِنَّمَا ۹ يُؤْتَى ۱۰ الْفُقَرَاءُ ۱۱ فِيمَا أُتُوا ۱۲ مِنْ مَنْعِ مَنْ ۱۳ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ ، لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ» . ۱۴

1.المحاسن ، ص ۳۱۹ ، كتاب العلل ، ح ۴۸ ؛ و علل الشرائع ، ص ۳۶۸ ، ح ۱ ، بسندهما عن مبارك العقرقوفي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴ ، ح ۱۵۷۵ ، معلّقا عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۹۱۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰ ، ذيل ح ۱۱۳۹۰ ؛ و ص ۲۱۱ ، ح ۱۱۸۶۰ .

2.في «بخ» : - «كما فرض الصلاة» .

3.في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي والعلل : «فلو» .

4.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «وأعطاها» .

5.في العلل : «عتب» .

6.في «ى ، بث ، جن» : - «للفقراء» . وفي «بر» والفقيه والعلل : «للفقراء في أموال الأغنياء» .

7.في «بح ، بر ، بس» والوافي والفقيه والعلل : - «الفقراء» .

8.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بر» والمطبوع : + «لهم» .

9.في «ظ» والعلل : «فإنّما» .

10.في «ى» : «تؤتى» .

11.في «بر» : «للفقراء» .

12.في الوافي : «يؤتى واُتوا ، كلاهما على المجهول من الإتيان بمعنى المجيء ؛ يعني أنّ الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلّة قدر الفريضة المقدّرة لهم في أموال الأغنياء ، وإنّما يصابون بالفقر والذلّة ويدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدّرة لهم في أموالهم» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - «من» .

14.علل الشرائع ، ص۳۶۸، ح۲، بسنده عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج۲ ، ص۳ ، ح۱۵۷۴ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله ... ، ضمن ح ۵۹۵۱ ، بسند آخر ، من قوله : «أنّ اللّه عزّوجلّ فرض في أموال» إلى قوله : «لزادهم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۹۱۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۰ ، ذيل ح ۱۱۳۸۹ .


الكافي ج7
10

مِنَ الزَّكَاةِ ، وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ» . ۱

۵۷۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ جَلَّ وَ عَزَّ ـ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ ۲ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ ، وَ لَوْلَا ذلِكَ لَزَادَهُمْ ، وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ ۳ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ» . ۴

۵۷۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ۵مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلٍ :۶عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَا : «فَرَضَ اللّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ ۷ » . ۸

5725.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 9 ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ 10 ، عَنْ مُبَارَكٍ

1.الأمالي للطوسي ، ص ۶۹۳ ، المجلس ۹۳ ، ح ۱۴۷۴ ، بسنده عن رفاعة بن موسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۳ ، ح ۹۰۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸ ، ح ۱۱۴۳۷ .

2.في «بخ» : «مال» .

3.في «جن» : «يأتون» .

4.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۸ ، ح ۹۱۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳ ، ح ۱۱۳۹۵ .

5.في الوسائل والكافي ، ح ۵۷۶۷ : + «زرارة و» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۹۸

7.في الوافي : «أي جعلها قرينها وفي مرتبتها» .

8.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الزكاة عليه ، صدر ح ۵۷۶۷ . و في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳ ، صدر ح ۵ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳ ، صدر ح ۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۴ ، ح ۹۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳ ، ح ۱۱۳۹۴ ؛ و ص ۵۵ ، ح ۱۱۵۰۶ .

9.في «بخ ، بر ، بف» : - «بن إبراهيم» .

10.هكذا في «بث ، بخ ، بر ، بف» . وفي «ظ ، ى ، بح ، بس ، جن» والمطبوع والوسائل : - «عن يونس» . والخبر رواه البرقي في المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۴۸ ، عن أبيه ، عن يونس ، عن مبارك العقرقوفي . والشيخ الصدوق أيضا رواه في علل الشرائع ، ص ۳۶۸ ، ح ۱ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن مبارك العقرقوفي . وقد أكثر إبراهيم بن هاشم والد عليّ من الرواية عن إسماعيل بن مرّار عن يونس [بن عبدالرحمن] . وذكر الشيخ الطوسي إسماعيل بن مرّار في رجاله ، وقال : «روى عن يونس بن عبدالرحمن روى عنه إبراهيم بن هاشم» . راجع : رجال الطوسي ، ص ۴۱۲ ، الرقم ۵۹۷۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۳ ، ص ۴۷۴ ـ ۴۷۷ . هذا ، ولم نجد رواية إسماعيل بن مرّار عن مبارك مباشرة في موضع .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 206865
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي