بَعْدَ ذلِكَ شَيْءٌ ، وَ لَيْسَ فِي ۱ النَّيِّفِ شَيْءٌ» .
وَ قَالَا : «كُلُّ مَا ۲ لَمْ يَحُلْ ۳ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ۴ عِنْدَ رَبِّهِ ۵ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۶ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ» ۷ . ۸
۵۸۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۹ قَالَ : «لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ ۱۰ ، وَ لَا فِي الرُّبّى ۱۱
1.في «بح» وحاشية «بث» : «على» .
2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، جن» : «مال» .
3.في التهذيب ، ح ۵۸ : «لا يحول» .
4.في «بث ، بخ ، بر ، بف» : + «من ذلك» .
5.في «بر» والوافي : + «حول» . وفي الوافي : «كلّ ما لم يحل عليه من ذلك عند ربّه حول» .
6.في «بث ، بف» : + «فيه» .
7.هذا تتمّة من الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل .
8.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵ ، ح ۵۸ ؛ و الاستبصار ، ج ۲، ص ۲۲ ، ح ۶۱ ، معلّقا عن الكليني . و في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵ ، ح ۵۹ ؛ و الاستبصار ، ج ۲، ص ۲۲ ، ح ۶۱ ؛ و الخصال ، ص ۶۰۵ ، أبواب الثمانين و ما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶ ، ذيل ح ۱۶۰۷ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : «على كلّ مائة شاة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۹۳ ، ح ۹۲۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۱۱۶۴۹ .
9.في «ى ، بس» : - «أنّه» .
10.«الأكيلة» : المأكولة ، وهي غير الأكولة الّتي تسمّن للأكل ، ولكنّ الظاهر من كتب الفقهاء ترادفهما ، ولعلّ الترادف في العرف ، كما صرّح به يونس على ما نقل عنه السرخسي بقوله : «قال يونس رحمه الله : هي ـ أي التي تسمَّن للأكل ـ هي الأكولة ، وأمّا الأكيلة فهي التي تكثر تناول العلف ، ولكن في عادة العوامّ أنّهم يسمّون التي تسمَّن للأكل الأكيلة» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۲۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۵۸ (أكل) ؛ رياض المسائل ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۱۲ ، ص ۷۰ ؛ مصباح الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ .
11.قال الجوهري : «الرُّبّى ، بالضمّ على فُعْلى : الشاة التي وضعت حديثا ، وجمعها : رُباب بالضمّ ، والمصدر : رِباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة ... وقال أبو زيد : الربّى من المعز ، وقال غيره : من المعز والضأن جميعا ، وربما جاء في الإبل أيضا» . وقال ابن الأثير : «الربّى : التي تربّى في الغنم لأجل الغنم . وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة» . قال العلّامة الفيض : «أمّا ما في الحديث من تفسير الربّى فلم نجده في لغة ، والعلم عند اللّه » . قال صاحب الجواهر ـ بعد ما نقل تفسير الفقهاء بأنّها الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، أو إلى خمسين ، وما في اللغة ـ : «نعم تفسير الربّى بذلك [أي ما في الحديث] لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويّين عدا الاُستاذ في كشفه ؛ لعلّه من الراوي ولذلك أعرض عنه الأصحاب ، لكن عن الفقيه روايته : و لا في الربّى التي تربّى اثنين ، فيتعيّن كونه من لفظ الإمام ، ويمكن أن يكون الحذف فيه من النسّاخ» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ (ربب) ؛ جواهر الكلام ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۸ ـ ۱۶۰ . وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۷ ؛ ذخيرة المعاد ، ج ۳ ، ص ۴۲۷ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۱۲ ، ص ۶۹ ـ ۷۰ .