115
الكافي ج7

قَالَ : «إِذَا أَجْذَعَ ۱ » . ۲

22 ـ بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ

۵۸۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۳، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۴ يَقُولُ : «بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلى بَادِيَتِهَا ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللّهِ ، انْطَلِقْ ، وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَ لَا تُؤْثِرَنَّ ۵ دُنْيَاكَ عَلى آخِرَتِكَ ۶ ، وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ ۷ عَلَيْهِ ،

1.«أجذع» ، أي إذا صار جَذَعا ، وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّا فتيّا ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ؛ لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۴۳ (جذع) . هذا ، في هامش الوافي عن مراد رحمه الله : «إذا أجذع ، أي دخل في وقت لايلقى فيه السنّ ولاينبت ، وهو غير موافق للمشهور وهو استغناؤه بالرعي عن اللبن ، فلا بدّ من تأويله» ، وفيه أيضا عن سلطان رحمه الله : «هذا خلاف المشهور ، والمشهور أنّها إذا استغنت عن الاُمّهات بالرعي ونقل عن الشيخ من حين النتاج ، ويشكل باعتبار السوم» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۶۵ : «يمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل ؟ ... ويحتمل أن يكون المراد أنّ السخال لاتحسب في النصاب إلّا بعد صيرورتها جذعا ؛ لاستغنائها بالرعي حينئذ غالبا» .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۸ ، ح ۱۶۱۰ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۹۸ ، ح ۹۲۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۱۶۶۶ .

3.في الكافي ، ح ۱۰۶۰ : + «ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا» .

4.في الكافي ، ح ۱۰۶۰ : «عن أبي جعفر عليه السلام » بدل «قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام » .

5.في الوسائل : «ولا تؤثر» .

6.«لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك» ، أي لا تفضّلها ولا تخترها ولا تقدّمها عليها . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۴ (أثر) .

7.في «بر» : «ائتمنك» . وفي «جن» : «يأتمنك» .


الكافي ج7
114

ـ وَ الرُّبَّى ۱ الَّتِي تُرَبّى اثْنَيْنِ ـ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ ، وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ» . ۲

۵۸۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُؤْخَذُ ۳ أَكُولَةٌ ۴ ـ وَ الْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ ۵ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ ـ وَ لَا وَالِدَةٌ ۶ ، وَ لَا الْكَبْشُ ۷ الْفَحْلُ» . ۸

۵۸۶۵.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ۹يَحْيى۱۰، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : السَّخْلُ ۱۱ مَتى تَجِبُ ۱۲ فِيهِ الصَّدَقَةُ؟

1.في «بر ، بف» : - «الربّى» .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۸ ، ح ۱۶۰۸ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۹۷ ، ح ۹۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۲۴ ، ذيل ح ۱۱۶۶۹ .

3.في «ى ، بث ، بح ، بخ» : «لا يؤخذ» .

4.في «بح» والفقيه : «الأكولة» . و«الأَكُولَةُ» : الشاة التي تُعْزَل للأكل وتُسمَّن . وقيل : هي الخصيّ والهَرِمة والعاقر من الغنم . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۲۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۵۸ (أكل) .

5.في «بخ» : «الشاء» .

6.هكذا في «ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن» . وفي «بخ ، بر» والوافي : «والد» . وفي المطبوع : «والده» .

7.«الكَبْشُ» : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، وقيل : هو الحمل إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته . راجع : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۳۳۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۲۱ (كبش) .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۸ ، ح ۱۶۰۹ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۹۸ ، ح ۹۲۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۱۶۷۰ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۳۶

10.في «بر» والوسائل : - «بن يحيى» .

11.في اللغة : السَّخْلَة تطلق على أولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعا ، ذكرا كان أو اُنثى ، وجمعها سَخْل وسِخال . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۲۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۶۹ (سخل) .

12.في «بح ، بخ» : «يجب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203804
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي