121
الكافي ج7

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام أَنَّهُ قَالَ : «لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتّى تُعْقَلَ ۱ » . ۲

۵۸۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ جَعْفَرٍ ۳ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْه ـ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ ، قَالَ لَهُ ۴ : إِذَا أَتَيْتَ عَلى ۵ رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ ۶ : تَصَدَّقْ رَحِمَكَ ۷ اللّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللّهُ ، فَإِنْ وَلّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ» . ۸

۵۸۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ۹:أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّدَقَةِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ ذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ ۱۰ » .
۱۱ فَقَالَ : إِنِّي أُحَمِّلُ ذلِكَ فِي مَالِي .
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلى مَاءٍ ۱۲ ، وَ لَا يَجْمَعَ

1.في الوافي : «تعقل أي تؤخذ و تدرك وتقبض» .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۱۶۰۶ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۹۳۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۱۶۸۱ .

3.في «بس» : + «الصادق» .

4.في «بر ، بف» والوافي والوسائل : - «له» .

5.في «بث» : «إلى» .

6.في «ى ، بح ، جن» : - «له» .

7.في «بث» : «يرحمك» .

8.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۹۳۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۱۶۸۲ ؛ و ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۱۰۲ .

9.في الوافي : «محمّد بن خالد هو عامل المدينة ، وسؤاله إيّاه عليه السلام عن الصدقة هنا مجمل ، والظاهر أنّه سأله عمّا يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدّقه بها ، فأجابه عليه السلام : إنّ هذا لا يقبل منك ، واعتذر له محمّد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمّل ما يفوت منها في ماله» . وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۶۹ .

10.في حاشية «بث» : + «إلّا بشروط» .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۳۹

12.الحَشْر : الجمع والسوق . قال ابن الأثير : «قيل : لايُحْشَرون إلى عامل الزكاة ؛ ليأخذ صدقة أموالهم ، بل يأخذها في أماكنهم» . وقال العلّامة الفيض : «المعنى: لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء . وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي ـ وهو الثاني هنا ـ إشارة إليه» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ (حشر) .


الكافي ج7
120

الْأَحْيَاءَ ۱ ، وَ يَرُدَّ اللّهُ ۲ الْحَقَّ إِلى أَهْلِهِ ، وَ يُقِيمَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ ، فَأَبْشِرُوا ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ۳ ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ؛ فَوَ اللّهِ ، مَا الْحَقُّ إِلَا فِي أَيْدِيكُمْ» . ۴

۵۸۶۷.حَمَّادُ بْنُ عِيسى۵، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَ يَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ ۶ ، أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ ۷ ؟
قَالَ : «لَا ، بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ ، فَيُصَدِّقُهُمْ» . ۸

۵۸۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

1.في الوافي : «قوله : حتّى يحيي اللّه الموتى ويميت الأحياء إمّا محمول على الحقيقة بناءً على الرجعة ، وإمّا تجوّز ، شبّه الشيعة لقلّتهم وخفائهم وعدم تمكّنهم من إظهار دينهم بالموتى» .

2.في التهذيب والمقنعة : - «اللّه » .

3.في «بح ، بس» والتهذيب : - «ثمّ أبشروا» .

4.الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالنصيحة لأئمّة المسلمين ... ، ح ۱۰۶۰ ، من قوله : «فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال» إلى قوله : «كان معنا في الرفيق الأعلى» . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۶ ، ح ۲۷۴ ، معلّقا عن الكليني . الغارات ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، بسند آخر ، إلى قوله : «كان معنا في الرفيق الأعلى» . نهج البلاغة ، ص ۳۸۰ ، الرسالة ۲۵ ؛ المقنعة ، ص ۲۵۵ ، مرسلاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۵ ، ح ۹۳۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۱۶۷۸ ، إلى قوله : «كان معنا في الرفيق الأعلى» ؛ البحار ، ج ۴۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۶ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه .

6.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «للمصدّق» .

7.«المَناهل» : جمع مَنْهَل ، قال الجوهري : «المنهل : المَوْرِد ، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي ، وتسمّى المنازل التي في المفاوز على طرق السفّار : مناهل ؛ لأنّ فيها ماء» . وقال ابن الأثير : «المنهل من المياه : كلّ ما يطؤه الطريق ، وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً ولكن يضاف إلى موضعه ، أو إلى من هو مختصّ به فيقال : منهل بني فلان ، أي مشربهم وموضع نَهَلهم ، أي شربهم» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۳۷ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۳۸ (نهل) .

8.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۹ ، ح ۹۳۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۱۶۷۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 210593
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي