عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام أَنَّهُ قَالَ : «لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتّى تُعْقَلَ ۱ » . ۲
۵۸۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ جَعْفَرٍ ۳ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْه ـ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ ، قَالَ لَهُ ۴ : إِذَا أَتَيْتَ عَلى ۵ رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ ۶ : تَصَدَّقْ رَحِمَكَ ۷ اللّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللّهُ ، فَإِنْ وَلّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ» . ۸
۵۸۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ۹:أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّدَقَةِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ ذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ ۱۰ » .
۱۱ فَقَالَ : إِنِّي أُحَمِّلُ ذلِكَ فِي مَالِي .
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلى مَاءٍ ۱۲ ، وَ لَا يَجْمَعَ
1.في الوافي : «تعقل أي تؤخذ و تدرك وتقبض» .
2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۱۶۰۶ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۹۳۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۱۶۸۱ .
3.في «بس» : + «الصادق» .
4.في «بر ، بف» والوافي والوسائل : - «له» .
5.في «بث» : «إلى» .
6.في «ى ، بح ، جن» : - «له» .
7.في «بث» : «يرحمك» .
8.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۹۳۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۱۶۸۲ ؛ و ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۱۰۲ .
9.في الوافي : «محمّد بن خالد هو عامل المدينة ، وسؤاله إيّاه عليه السلام عن الصدقة هنا مجمل ، والظاهر أنّه سأله عمّا يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدّقه بها ، فأجابه عليه السلام : إنّ هذا لا يقبل منك ، واعتذر له محمّد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمّل ما يفوت منها في ماله» . وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۶۹ .
10.في حاشية «بث» : + «إلّا بشروط» .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۳۹
12.الحَشْر : الجمع والسوق . قال ابن الأثير : «قيل : لايُحْشَرون إلى عامل الزكاة ؛ ليأخذ صدقة أموالهم ، بل يأخذها في أماكنهم» . وقال العلّامة الفيض : «المعنى: لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء . وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي ـ وهو الثاني هنا ـ إشارة إليه» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ (حشر) .