بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ ۱ ، وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ ۲ ، وَ إِذَا ۳ دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ ۴ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ ، فَإِذَا ۵ اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ ۶ إِلَيْهِ ، فَإِنْ ۷ تَتَبَّعَتْ ۸ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْاخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ ۹ صَدَقَتَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا ۱۰ فَلْيَقْسِمْهَا ۱۱ فِيمَنْ يُرِيدُ ، فَإِذَا قَامَتْ عَلى ثَمَنٍ ، فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا ۱۲ » . ۱۳
۵۸۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ ۱۴ الْعُشْرِ عَلى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ ۱۵ ؟
1.في «جن» : «المفترق» . وفي الوافي : «متفرّق» .
2.في الوافي والتهذيب : «مجتمع» .
3.في «بس» والتهذيب : «فإذا» .
4.في «بث ، بخ ، بر» والوافي : «ثمّ ليخيّر» .
5.في التهذيب : «فإن» .
6.في «بس» : «فليرفعه» .
7.في التهذيب : «وإن» .
8.التتبّع : التطلّب ، وهو طلب الشيء مرّة بعد اُخرى مع تكلّف ، أو هو الطلب شيئا بعد شيء في مهلة . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۷۲ (تبع) .
9.في «بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي : + «منه» .
10.في «بس» : «أخذها» .
11.في «ظ ، بث ، بر ، جن» : «فليقمها» . وفي «بح» : «فليقتسمها» . وفي الوافي والتهذيب : «فليقوّمها» .
12.في «بخ» و حاشية «بث» : «فليدفعها» .
13.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۸ ، ح ۲۷۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۸ ، ح ۹۳۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۱۶۸۰ ؛ وفيه ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۱۶۷۳ ، قطعة منه .
14.في «بخ ، بر» والوافي : «الصدقة» .
15.في الوافي : «لعلّ مراد السائل استعلام جواز أن يتولّى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقّها ، فالعشر بدل من الصدقة . ومن لا بأس به ، عبارة عن المستحقّ . وعلى ، صلة الصدقة» .