127
الكافي ج7

23 ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

۵۸۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۲، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۳ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَ إِذَا ۴ عَمِلْتَ بِهِ ، فَأَنْتَ لَهُ ۵ ضَامِنٌ ، وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ». ۶

۵۸۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ۷، قَالَ :۸قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ ۹ عِنْدِي ، فَأَتَّجِرُ بِهِ.
فَقَالَ ۱۰ : «إِذَا حَرَّكْتَهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ ۱۱ » .

1.في «بخ ، بف» : - «بن إبراهيم» .

2.في «بر ، بف» والتهذيب : - «بن عثمان» .

3.في التهذيب : + «قال : قلت له» .

4.في «بس» والوسائل والتهذيب : «فإذا» .

5.في التهذيب : - «له» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۶۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ ، ح ۹۲۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۳ ، ح ۱۱۵۷۵ .

7.هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها ب «خ» . وكذا في الوسائل والتهذيب ، والخبر مأخوذ من الكافي بلا ريبٍ وإن لم يصرّح الشيخ باسم المصنّف . وفي «ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن» والمطبوع : «الخيّاط» . والظاهر ممّا ورد في الكافي ، ح ۸۸۲۰ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۷۷۵ ونفس الخبر أنّ أبا العطارد هذا ، حنّاط ، وليس بخيّاطٍ ، كما أفاده سيّدنا العلّامة ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۱

9.في «بر» : - «يكون» .

10.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «قال» .

11.في التهذيب ، ذيل هذا الحديث : «قوله عليه السلام : إذا حرّكته فعليك زكاته ، المراد به أنّه عليك تولّي إخراج زكاته ، دون أن يكون ذلك لازما في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله» . ونحوه في الاستبصار .


الكافي ج7
126

اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَلى ۱ بَانِقْيَا ۲ وَ سَوَادٍ ۳ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ لِي وَ النَّاسُ حُضُورٌ ۴ : «انْظُرْ ۵ خَرَاجَكَ ۶ ، فَجِدَّ فِيهِ ، وَ لَا تَتْرُكْ ۷ مِنْهُ دِرْهَماً ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلى عَمَلِكَ ۸ ، فَمُرَّ بِي» .
قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي ۹ : «إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ ۱۰ مِنِّي خُدْعَةٌ ، إِيَّاكَ ۱۱ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً ، أَوْ يَهُودِيّاً ، أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ ، أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ ۱۲ » . ۱۳

1.في الوافي والتهذيب : + «باب» .

2.في «بر ، بف» : «بانقياد» . وفي السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ : «بانقياء : هي القادسيّة وما والاها وأعمالها ، وإنّما سمّيت قادسيّة بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ لأنّه قال : كوني مقدّسة للقادسيّة ، أي مطهّرة من التقديس ، وإنّما سمّيت القادسيّة بانقياء ؛ لأنّ إبراهيم عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه ؛ لأنّ «با» مائة ، و«نقيا» شاة بلغة النبط . وقد ذكر بانقيا أعشى قيس في شعره وفسّره علماء اللغة وواضعوا كتب الكوفة من أهل السيرة بما ذكرناه» . وللمزيد راجع : معجم ما استعجم ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳ (بانقيا) ؛ وج ۳ ، ص ۱۰۴۱ (قادس) ؛ تاج العروس ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۷ (نقي) .

3.في «بر ، بف» : «سواد» بدون الواو . و«السواد» : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۴ (سود) .

4.في الوافي : «إنّما قال عليه السلام : في حضور الناس ؛ لمصلحة رآها» .

5.في التهذيب : + «إلى» .

6.«الخَراج» : ما يخرج من غَلَّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجا ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص ۱۴۱ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ (خرج) .

7.في «بح» : «فلا تترك» .

8.في «ظ» : - «إلى عملك» .

9.في «بح» : - «لي» .

10.في الوسائل والتهذيب والفقيه : «سمعته» .

11.في التهذيب : «وإيّاك» .

12.«العَفْو» : السهل المتيسّر ، والفضل الذي يجيء بغير كُلْفة ومشقّة، والمعنى : نقبل منهم ما سهل وتيسّر ولا نستقصي عليهم . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۷۴ ـ ۷۵ (عفا) .

13.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۸ ، ح ۲۷۵ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۵۷ ، مرسلاً عن إسماعيل بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۴ ، ح ۱۶۰۵ ، مرسلاً عن رجل من ثقيف ، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۹۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۱۶۸۳ ؛ البحار ، ج ۴۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179518
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي