23 ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
۵۸۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۲، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۳ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَ إِذَا ۴ عَمِلْتَ بِهِ ، فَأَنْتَ لَهُ ۵ ضَامِنٌ ، وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ». ۶
۵۸۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ۷، قَالَ :۸قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ ۹ عِنْدِي ، فَأَتَّجِرُ بِهِ.
فَقَالَ ۱۰ : «إِذَا حَرَّكْتَهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ ۱۱ » .
1.في «بخ ، بف» : - «بن إبراهيم» .
2.في «بر ، بف» والتهذيب : - «بن عثمان» .
3.في التهذيب : + «قال : قلت له» .
4.في «بس» والوسائل والتهذيب : «فإذا» .
5.في التهذيب : - «له» .
6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۶۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ ، ح ۹۲۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۳ ، ح ۱۱۵۷۵ .
7.هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها ب «خ» . وكذا في الوسائل والتهذيب ، والخبر مأخوذ من الكافي بلا ريبٍ وإن لم يصرّح الشيخ باسم المصنّف . وفي «ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن» والمطبوع : «الخيّاط» .
والظاهر ممّا ورد في الكافي ، ح ۸۸۲۰ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۷۷۵ ونفس الخبر أنّ أبا العطارد هذا ، حنّاط ، وليس بخيّاطٍ ، كما أفاده سيّدنا العلّامة ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۱
9.في «بر» : - «يكون» .
10.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «قال» .
11.في التهذيب ، ذيل هذا الحديث : «قوله عليه السلام : إذا حرّكته فعليك زكاته ، المراد به أنّه عليك تولّي إخراج زكاته ، دون أن يكون ذلك لازما في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله» . ونحوه في الاستبصار .