129
الكافي ج7

زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ ۱ ». ۲

۵۸۷۸.حَمَّادُ بْنُ عِيسى۳، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ۴، أَنَّهُمَا قَالَا :لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّينِ وَ الْمَالِ ۵ الصَّامِتِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا الْغَلَاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ. ۶

۵۸۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ، فَإِنْ وُضِعَ ۷ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ ۸ » . ۹

1.في «بس» : «الزكاة» . وفي الوافي : «قال في التهذيبين : يعني ليس على جميع غلّاته زكاة ، وإن وجب على غلّاته الأربع ، قال : وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم ؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة على سائر الحبوب . أقول : هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ» .

2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹ ، ح ۷۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۹۱ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير . و في الجعفريّات ، ص ۵۴ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ ، و ليس عليه زكاة حتّى يبلغ» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۴ ، ح ۹۲۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۴ ، ح ۱۱۵۷۷ .

3.في «بر ، بف» والوسائل : - «بن عيسى» . والسند معلّق ، كسابقه .

4.في التهذيب والاستبصار : + «عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام» .

5.في التهذيب والاستبصار : «في العين و» بدل «في الدين والمال» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹ ، ح ۷۲ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۹۰ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۹۰ ؛ والجعفريّات ، ص ۸۳ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۵ ، ح ۹۲۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۳ ، ح ۱۱۵۷۶ .

7.في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ۲۷ والاستبصار : «وإن وضع» . وقوله : «وُضِعَ» ، أي خسر . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۳۰۰ (وضع) .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۷۴ : «هذا الخبر لا يكاد يصحّ على مذهب أكثر الأصحاب ؛ إذ الزكاة إنّما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليّا مليّا وحينئذٍ لا ضمان ، فتأمّل» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۶۵ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۸۳ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح ۸۶۰۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۶۳ ، بسند آخر . و فيه ، ص ۲۶ ، ح ۶۱ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . و فيه أيضا ، ح ۶۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الجعفريّات ، ص ۵۴ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام . وفي الأربعة الأخيرة فقرة : «ليس في مال اليتيم زكاة» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۶ ، ذيل ح ۱۵۹۹ ، إلى قوله : «فالربح لليتيم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۹۲۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۷ ، ح ۱۱۵۸۸ .


الكافي ج7
128

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَ أَدَعُهُ ۱ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ .
فَقَالَ ۲ : «عَلَيْكَ زَكَاتُهُ ۳ ». ۴

۵۸۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۵، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ ۶ زَكَاةٌ؟
قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يُتَّجَرَ ۷ بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ ۸ بِهِ» . ۹

۵۸۷۷.حَمَّادُ بْنُ عِيسى۱۰، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ۱۱ ، وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا ۱۲ مَضى زَكَاةٌ ، وَ لَا عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ

1.في «ى» : «فأدعه» .

2.هكذا في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

3.في «بخ ، بس ، جن» : «زكاة» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸ ، ح ۶۸ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۸۶ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ ، ح ۹۲۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۱۱۵۸۹ .

5.في الوسائل : - «بن عيسى» .

6.في «بث» : «لليتيم» .

7.في الوسائل : «أن تتّجر» .

8.في «بح» والوسائل : «تعمل» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۶۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص ۳۰ ، ح ۹۸ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح ۶۶۶۳ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : «قال : لا» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۴ ، ح ۹۲۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۷ ، ح ۱۱۵۸۷ .

10.في «بف» : - «بن عيسى» . والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح .

11.في التهذيب والاستبصار : + «وليس عليه صلاة وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة» .

12.في «بث» : «ممّا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176205
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي