131
الكافي ج7

الْيَتَامى ۱ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟
قَالَ : فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ ۲ » . ۳

24 ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ ۴ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ وَ الْمَجْنُونِ ۵

۵۸۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ ۶ أَلْفُ أَلْفٍ ۷ ، وَ لَوِ ۸ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً» . ۹

۵۸۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ ۱۰ ، أَ عَلَيْهَا ۱۱ زَكَاةٌ؟

1.في «جن» : «اليتيمة» .

2.في «بس ، بف» : «اليتيم» . وفي مرآة العقول : «ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ والمجنون» .

3.الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، صدر ح ۶۶۶۳ ، عن محمّد بن الحسين . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۰۶۵ ، معلّقا عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰ ، ح ۷۴ ؛ و ص ۳۳۴ ، ح ۱۰۴۹ ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۹۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۴ ، ح ۱۱۵۷۸ .

4.في «بخ ، بف» : - «مال» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۲

6.في «بر» والوافي : - «له» .

7.في الفقيه : + «درهم» .

8.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : + «أنّه» .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۱۶۳۴ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير . و في قرب الإسناد ، ص ۲۲۸ ، ضمن ح ۸۹۳ ؛ مسائل علي بن جعفر ، ص ۲۵۹ ، ضمن ح ۶۲۷ ، هكذا : «ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه» ، و فيه ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۶۷ ، هذه الفقره : «ليس في مال المملوك شيء» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۰ ، ح ۹۳۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۱ ، ح ۱۱۵۹۷ .

10.«مختلطة» أي فاسدة في عقلها . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۲۴ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۹۹ (خلط) .

11.في التهذيب : «عليها» بدون همزة الاستفهام .


الكافي ج7
130

۵۸۸۰.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً ، فَمَتى تَجِبُ ۲ عَلى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ؟
قَالَ ۳ : «إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ، وَجَبَتِ ۴ الزَّكَاةُ» .
قُلْتُ : فَمَا ۵ لَمْ تَجِبْ ۶ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ؟
قَالَ : «إِذَا اتُّجِرَ بِهِ ۷ فَزَكِّهِ ۸ » . ۹

۵۸۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۱۰ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ : أَ يُزَكِّي ۱۱ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ ۱۲ عَنِ ۱۳

1.في «بح ، بر» وحاشية «بف» والتهذيب : - «بن يحيى» .

2.في «بح ، بخ» والوافي : «يجب» .

3.في الوافي : «فقال» .

4.في التهذيب والاستبصار : + «عليهم» .

5.في الاستبصار : «فإن» .

6.في «ى ، بح» : «لم يجب» .

7.في «بس» : «اتّجرت» بدل «اتّجر به» .

8.في التهذيب : «فزكّوه» . وفي الاستبصار : «فزكاة» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۶۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۸۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۹۲۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۱۱۵۷۹ .

10.في «بس» : - «الرضا» .

11.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي والكافي ، ح ۶۶۶۳ والفقيه والتهذيب : «يزكّي» من دون همزة الاستفهام . وفي حاشية «جن» : «هل يزكّي» .

12.في الوافي : «الفطر» .

13.في «بث» : «على» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 173665
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي