الْيَتَامى ۱ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟
قَالَ : فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ ۲ » . ۳
24 ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ ۴ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ وَ الْمَجْنُونِ ۵
۵۸۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ ۶ أَلْفُ أَلْفٍ ۷ ، وَ لَوِ ۸ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً» . ۹
۵۸۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ ۱۰ ، أَ عَلَيْهَا ۱۱ زَكَاةٌ؟
1.في «جن» : «اليتيمة» .
2.في «بس ، بف» : «اليتيم» . وفي مرآة العقول : «ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ والمجنون» .
3.الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، صدر ح ۶۶۶۳ ، عن محمّد بن الحسين . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۰۶۵ ، معلّقا عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰ ، ح ۷۴ ؛ و ص ۳۳۴ ، ح ۱۰۴۹ ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۹۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۸۴ ، ح ۱۱۵۷۸ .
4.في «بخ ، بف» : - «مال» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۲
6.في «بر» والوافي : - «له» .
7.في الفقيه : + «درهم» .
8.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : + «أنّه» .
9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۱۶۳۴ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير . و في قرب الإسناد ، ص ۲۲۸ ، ضمن ح ۸۹۳ ؛ مسائل علي بن جعفر ، ص ۲۵۹ ، ضمن ح ۶۲۷ ، هكذا : «ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه» ، و فيه ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۶۷ ، هذه الفقره : «ليس في مال المملوك شيء» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۰ ، ح ۹۳۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۹۱ ، ح ۱۱۵۹۷ .
10.«مختلطة» أي فاسدة في عقلها . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۲۴ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۹۹ (خلط) .
11.في التهذيب : «عليها» بدون همزة الاستفهام .