137
الكافي ج7

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ ۱ : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ ۲ : «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ۳ ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ۴ » . ۵

۵۸۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۶ رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ ۷ : «إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ ۸ ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ ۹ » . ۱۰

۵۸۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ ۱۱ ثَلَاثَةَ ۱۲ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ ۱۳ : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

1.في التهذيب : «لسنين» .

2.في «بح» والوافي : «فقال» .

3.في «بح» : «الزكاة» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۷۸ : «هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس و جماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور و الغيبة إذا كان مالكا متمكّنا من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، و تجب مع الحضور . وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف» . وراجع : السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ؛ الدروس الشرعية ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۲۷۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۱ ، ح ۹۲۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۱۷۶۷ .

6.في «بخ ، بر» وحاشية «بث» والوافي : «عن» .

7.في «بح» : «فقال» .

8.في حاشية «بث» : «فعليه زكاة» .

9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل : «لم يزكّ» .

10.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۲ ، ح ۹۲۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۱۷۶۸ .

11.في «بث ، بر» والوافي والفقيه والتهذيب : + «نفقة» .

12.في الوافي : «ثلاث» .

13.في «بخ» والتهذيب : «سنين» .


الكافي ج7
136

مَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : «إِنْ ۱ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ ۲ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا ۳ شَيْئاً ، فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا». ۴

۵۸۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۵، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام ، قَالَ : «مَا أَخَذَهُ ۶ مِنْكَ الْعَاشِرُ ، فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ ، فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ ، وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ ۷ فِي الْكُوزِ ۸ ، فَلَا تَحْتَسِبْهُ ۹ مِنْ زَكَاتِكَ» . ۱۰

26 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا ۱۱ الزَّكَاةُ

۵۸۹۳.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱۲، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

1.في «بث» : «إذا» .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بح» والمطبوع : «خراجها» . و في «جن» : «خراجك» .

3.في «ى ، بس ، جن» وحاشية «بث» : «منك» .

4.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۴ ، ح ۹۳۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۱۸۱۳ .

5.هكذا في النسخ والوسائل . وفي المطبوع : - «عن أبيه» ، وهو سقط واضح ؛ فإنّ طريق الكليني إلى السكوني ، وهو «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي» من أشهر طرق الكافي .

6.في «ظ ، بر ، بف» والوافي والفقيه : «ما أخذ» .

7.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «لم يطرحه» .

8.في الوافي : «لعلّ العاشر يومئذٍ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان ، وما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه» .

9.في «ى ، بخ ، بس ، بف» والفقيه : «فلا تحسبه» .

10.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۱۶۱۳ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۶ ، ح ۹۳۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۱۹۵۳ .

11.في «بخ» وحاشية «بث» : «مثله» .

12.في حاشية «بح» والوسائل والتهذيب : - «بن يحيى» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203764
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي