عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ ۱ : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ ۲ : «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ۳ ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ۴ » . ۵
۵۸۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۶ رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ ۷ : «إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ ۸ ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ ۹ » . ۱۰
۵۸۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ ۱۱ ثَلَاثَةَ ۱۲ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ ۱۳ : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
1.في التهذيب : «لسنين» .
2.في «بح» والوافي : «فقال» .
3.في «بح» : «الزكاة» .
4.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۷۸ : «هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس و جماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور و الغيبة إذا كان مالكا متمكّنا من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، و تجب مع الحضور . وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف» . وراجع : السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ؛ الدروس الشرعية ، ج ۱ ،
ص ۲۳۰ .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۲۷۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۱ ، ح ۹۲۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۱۷۶۷ .
6.في «بخ ، بر» وحاشية «بث» والوافي : «عن» .
7.في «بح» : «فقال» .
8.في حاشية «بث» : «فعليه زكاة» .
9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل : «لم يزكّ» .
10.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۲ ، ح ۹۲۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۱۷۶۸ .
11.في «بث ، بر» والوافي والفقيه والتهذيب : + «نفقة» .
12.في الوافي : «ثلاث» .
13.في «بخ» والتهذيب : «سنين» .