139
الكافي ج7

۵۸۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ» . ۱

28 ـ بَابُ الزَّكَاةِ لَا تُعْطى ۲ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ

۵۸۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ۳بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَهْوَاءِ ـ الْحَرُورِيَّةِ ۴ وَ الْمُرْجِئَةِ ۵

1.علل الشرائع ، ص ۳۷۱ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۹۳۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۱۸۶۸ ؛ و ص ۲۱۹ ، ح ۱۱۸۷۶ .

2.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس» ومرآة العقول : «تعطى» بدل «لا تعطى» .

3.في «بخ ، بر ، بس» والتهذيب : - «عمر» .

4.قال ابن الأثير في النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ (حرر) : «الحروريّة : طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حَروراء بالمدّ والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أوّل مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليّ كرّم اللّه وجهه ، وكان عندهم من التشدّد في الدين ما هو معروف» . وقال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : «ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب» . وراجع أيضا : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۲۸ (حرر) .

5.في «بس» : «والمرجئيّة» . و«المرجئة» تطلق على فرقتين : فرقة مقابلة للشيعة ، من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم عليّا عليه السلام عن مرتبته . وفرقة مقابلة للوعيديّة ، إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد ، و إمّا بمعنى إعطاء الرجاء ؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة ، أو بمعنى تأخير حكم الكبيرة إلى يوم القيامة . راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۲ ؛ تعليقة الداماد ، ص ۱۲۰ ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص ۱۸۹ ؛ شرح المازندراني ، ج ۲ ، ص ۲۳۱ ؛ الوافي ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ؛ مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ .


الكافي ج7
138

قَالَ : «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا ۱ زَكَاةٌ ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ». ۲

27 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ ۳ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً ۴

۵۸۹۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۵ رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَوَجَدَهُ مُوسِراً ، قَالَ : «لَا يُجْزِئُ عَنْهُ ۶ » . ۷

۵۸۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۸ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : «يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ» . ۹

1.في «ى ، بخ ، بر ، بف ، جن» والوافي : «فعليه» .

2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۲۸۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۱۶۱۴ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۰ ، ص۱۲۱ ، ح ۹۲۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۱۷۶۹ .

3.هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «زكاة» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۵

5.في «بر» : - «في» .

6.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۷۹ : «حمل على ما إذا قصّر في التفحّص عن فقره ؛ وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بيّنة و لايمين ، والمشهور أيضا ذلك في ما إذا علم له أصل مال» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۲ .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۱۳۲ ؛ و ص ۱۰۲ ، ح ۲۸۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۹۳۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۱۸۶۹ .

8.في «بث» : «عن» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۷ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۹۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۵ ، معلّقا عن محمّد بن النعمان الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ذيل ح ۵۸۲۹ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۶ ، ح ۹۳۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱۱۸۶۷ ؛ و ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۰۸۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203726
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي