قَالَ : «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا ۱ زَكَاةٌ ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ». ۲
27 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ ۳ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً ۴
۵۸۹۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۵ رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَوَجَدَهُ مُوسِراً ، قَالَ : «لَا يُجْزِئُ عَنْهُ ۶ » . ۷
۵۸۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۸ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : «يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ» . ۹
1.في «ى ، بخ ، بر ، بف ، جن» والوافي : «فعليه» .
2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۲۸۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۱۶۱۴ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۰ ، ص۱۲۱ ، ح ۹۲۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۱۷۶۹ .
3.هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «زكاة» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۵
5.في «بر» : - «في» .
6.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۷۹ : «حمل على ما إذا قصّر في التفحّص عن فقره ؛ وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بيّنة و لايمين ، والمشهور أيضا ذلك في ما إذا علم له أصل مال» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۲ .
7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۱۳۲ ؛ و ص ۱۰۲ ، ح ۲۸۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۹۳۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۱۸۶۹ .
8.في «بث» : «عن» .
9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۷ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۹۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۵ ، معلّقا عن محمّد بن النعمان الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ذيل ح ۵۸۲۹ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۶ ، ح ۹۳۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱۱۸۶۷ ؛ و ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۰۸۱ .