نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَ عَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ ۱ ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ ۲ إِلَا الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ ۳ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا» . ۴
۵۹۰۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :۵عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ ۶ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ؟
قَالَ : «لَا، وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ ۷ » . ۸
29 ـ بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ
5905.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ 9 بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ 10 بْنِ
1.في التهذيب والاستبصار : «الولاية» بدل «هذا الأمر» .
2.في التهذيب والاستبصار : - «ويكتب له» .
3.في التهذيب والاستبصار : «وأمّا الصلاة والحجّ والصيام» .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۹ ، ذيل ح ۲۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ذيل ح ۴۷۲ ، معلّقا عن موسى بن القاسم ، عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ ، ح ۹۴۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ذيل ح ۳۱۷ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۱۸۷۲ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۷
6.في «بح ، جن» : «يوضع» .
7.في «بر ، بس» والوافي : «الفطر» . لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف . راجع : المقنعة ، ص ۴۲ ؛ الانتصار ، ص ۸۲ ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۸ ، ذيل ح ۲۵۹ ؛ النهاية ، ص ۱۹۲ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۱ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۷۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۹ .
8.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۲ ، ح ۱۳۷ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۴۲ ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعري الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۹۴۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱۱۸۸۰ .
9.في «بر» : - «بن محمّد» .
10.في «بخ ، بر» : - «الحسن» .