145
الكافي ج7

مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ 1 فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ 2 زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ 3 فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ 4 إِلى مَنْ يَجِبُ 5 لَهُ .
قَالَ 6 : «جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ 7 لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ 8 » . 9

۵۹۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۱۰، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ ۱۱ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ .
قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَ لَمْ يَكُنْ زَكّى : أَ يُجْزِئُ ۱۲ عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُحْسَبُ ۱۳ لَهُ زَكَاةٌ ، وَ لَا تَكُونُ ۱۴ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ» . ۱۵

1.في «بس» : «الرجل» .

2.في «ى» : «إخراجه» .

3.في «بخ ، بر» : - «كان» .

4.في «بخ» : «فتدفع» .

5.في «بخ» والوافي والتهذيب : «تجب» .

6.في «بث» وحاشية «بح» : «فقال» .

7.في «بث» والتهذيب : «الدين» .

8.في التهذيب : + «قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶۹۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۱، ح ۹۴۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۵۵ ، ح ۱۱۹۶۱ .

10.في «بر ، بف» والوسائل : - «بن عيسى» .

11.في الوافي : «أ كان» .

12.في الوسائل : «أتجزي» .

13.في «ظ ، بث» والوسائل : «تحسب» .

14.في «ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي : «ولا يكون» .

15.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ۱۳۲۹۲ ، بسند آخر عنهم عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۱ ، ح ۹۴۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۵۶ ، ح ۱۱۹۶۳ .


الكافي ج7
144

نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَ عَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ ۱ ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ ۲ إِلَا الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ ۳ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا» . ۴

۵۹۰۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :۵عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ ۶ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ؟
قَالَ : «لَا، وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ ۷ » . ۸

29 ـ بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ

5905.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ 9 بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ 10 بْنِ

1.في التهذيب والاستبصار : «الولاية» بدل «هذا الأمر» .

2.في التهذيب والاستبصار : - «ويكتب له» .

3.في التهذيب والاستبصار : «وأمّا الصلاة والحجّ والصيام» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۹ ، ذيل ح ۲۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ذيل ح ۴۷۲ ، معلّقا عن موسى بن القاسم ، عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ ، ح ۹۴۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ذيل ح ۳۱۷ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۱۸۷۲ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۷

6.في «بح ، جن» : «يوضع» .

7.في «بر ، بس» والوافي : «الفطر» . لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف . راجع : المقنعة ، ص ۴۲ ؛ الانتصار ، ص ۸۲ ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۸ ، ذيل ح ۲۵۹ ؛ النهاية ، ص ۱۹۲ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۱ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۷۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۹ .

8.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۲ ، ح ۱۳۷ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۴۲ ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعري الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۹۴۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱۱۸۸۰ .

9.في «بر» : - «بن محمّد» .

10.في «بخ ، بر» : - «الحسن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 173705
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي