149
الكافي ج7

فَأَغْنِهِ ۱ » . ۲

۵۹۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُعْطِيهِ ۳ مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ» . ۴

31 ـ بَابُ أَنَّهُ يُعْطى ۵ عِيَالُ الْمُؤْمِنِ ۶ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ يُقْضى ۷ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ۸ الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ

۵۹۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۹، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَ يَتْرُكُ ۱۰ الْعِيَالَ : أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
۱۱ قَالَ : «نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا ۱۲ وَ يَبْلُغُوا وَ يَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ۱۳

1.في «ى ، بر» : «فأعنه» .

2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ح ۱۷۴ ، معلّقا عن الكليني . و في المقنعة ، ص ۲۴۴ هكذا : «و روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۹۴۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۵۹ ، ح ۱۱۹۷۳ .

3.في التهذيب : «سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه» بدل «تعطيه» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۳ ، ح ۱۷۰ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۹۴۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۱۹۷۰ .

5.في «ى» : «تعطى» .

6.في «بث ، بخ» : «المؤمنين» .

7.في «بح» : «وتقضى» . وفي «بخ ، بف» : «أو يقضى» .

8.في «بف» : «المؤمن» .

9.في «بر ، بف» والتهذيب : - «بن عيسى» .

10.في «بر» : «وترك» .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۴۹

12.في الوافي ومرآة العقول والتهذيب : «ينشأوا» . وقال في النهاية : «نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّ ولم يتكامل» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۱ (نشأ) .

13.في الوافي و مرآة العقول : «إذا انقطع» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلاّ يقطع عنهم . وقال في الدورس : ويعطى أطفال المؤمنين و إن كان أباؤهم فسّاقا ، دون أطفال غيرهم» . وراجع : الدروس الشرعية ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ .


الكافي ج7
148

۵۹۱۱.وَ عَنْهُ۱، عَنْ أَحْمَدَ۲، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ زِدْهُ» .
قُلْتُ : أُعْطِيهِ مِائَةً ۳ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ ۴ أَنْ تُغْنِيَهُ» . ۵

۵۹۱۲.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ : كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ ؟
قَالَ : «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ۶ عليه السلام : إِذَا أَعْطَيْتَ

1.في «بخ ، بر ، بف» : «عنه» بدون الواو .

2.المراد من أحمد هذا ، هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّةٍ . وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة . والظاهر أنّ الواسطة بين أحمد و بين عبدالملك بن عتبة ساقطة . وهو عليّ بن الحكم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۶۰۵ . ويؤيّد ذلك مضافا إلى ما يأتي في الكافي ، ح ۵۹۲۳ و ۶۴۹۸ من رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى] ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالملك بن عتبة في موضع . ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ح ۱۷۳ و سنده هكذا : «محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن عبدالملك بن عتبة ...» . ولا يبعد أن يكون السند في نسخة الشيخ مبدوءا ب «أحمد» معلّقا على سابقه ، وقد غفل الشيخ قدس سره عن ذلك ، وجعل محمّد بن يعقوب راويا عن أحمد سهوا .

3.في الفقيه والتهذيب : + «درهم» .

4.في التهذيب : + «على» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۴ ، ح ۱۷۳ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۶۳ ، ح ۱۷۲ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف . المقنعة ، ص ۲۴۴ ، مرسلاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۵ ، ح ۹۴۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۵۹ ، ح ۱۱۹۷۲ .

6.في «بس» : «أبو عبداللّه » .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 204806
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي