157
الكافي ج7

فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَ عِرْضَكَ مِنْهُ» . ۱

۵۹۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ۲بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۳ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ ۴ وَ أَتْبَاعٌ ۵ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَ لَيْسَ ۶ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ ، أَ يُعْطَوْنَ ۷ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : «لَا» . ۸

۵۹۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ۹، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ ۱۰ لَهُ ۱۱ الزَّكَاةُ ، وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ

1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۵ ، ح ۱۴۶ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۶۲ ، مرسلاً من قوله : «قال أبوعبداللّه عليه السلام : أ ترون أنّ ما في المال» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۹۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۸ ، ح ۱۱۴۸۹ ، من قوله : «قال أبوعبداللّه عليه السلام : أ ترون أنّ ما في المال» إلى قوله : «و المعترض لك ممّن يسألك» ؛ و ص ۲۴۷ ، ح ۱۱۹۴۴ .

2.هكذا في حاشية «بح» والوسائل . وفي «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن» والمطبوع والتهذيب : «عن أحمد» بدل «وأحمد» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فوقوع الواسطة بينهما بعيدٌ جدّا . أضف إلى ذلك عدم ثبوت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶ ؛ و ۵۰۳ ـ ۵۰۷ .

3.في الوسائل : «رجل» .

4.هكذا في «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «موالي» .

5.في التهذيب : «وأيتام» .

6.في «بس» : «وليسوا» .

7.في «ى» : «يعطون» من دون همزة الاستفهام .

8.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۵ ، ح ۱۴۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۹۴۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۱۹۴۶ .

9.في الوسائل : + «عن سماعة» .

10.في الوافي والتهذيب : «تكون» .

11.في التهذيب : «عليه» .


الكافي ج7
156

عَلَيْهِمْ ۱ ؟ فَقَالَ ۲ : «أَبُوكَ وَ أُمُّكَ» .
قُلْتُ : أَبِي وَ أُمِّي ؟ قَالَ : «الْوَالِدَانِ ۳ وَ الْوُلْدُ» . ۴

۵۹۲۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ ۶ : أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ ۷ زَكَاةِ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ ۸ ؟
قَالَ ۹ : فَقَالَ : «لَا تُعْطِ ۱۰ الزَّكَاةَ إِلَا مُسْلِماً ، وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ» .
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَ تَرَوْنَ أَنَّ مَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا ؟ مَا فَرَضَ اللّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ ، تُعْطِي ۱۱ مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ ، فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ ۱۲ ، فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ ۱۳ ، فَلَا تُعْطِهِ ۱۴ إِلَا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ ،

1.في «بث ، بح ، بر» والوافي والتهذيب والاستبصار : «عليه» .

2.في «بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۱۹۲۹ والتهذيب والاستبصار : «قال» .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : الوالدان ، أي من ذوي القربات ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۶ ، ح ۱۴۹ ؛ و ص ۱۰۰ ، ح ۲۸۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۱۰۰ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يلزم نفقته ، ح ۶۰۵۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۳ ، ح ۹۳۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۱۹۲۹، من قوله : «قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني» ؛ و فيه ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۱۹۳۹ إلى قوله : «هم أفضل من غيرهم ، أعطهم» .

5.في «بر» : - «بن محمّد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

6.في «بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .

7.هكذا في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : - «من» .

8.في التهذيب : «لا يعرفونك» .

9.في «بخ ، بر، بف» والوافي : - «قال» .

10.في «بح» : «لا يعطى» .

11.في «بث ، بخ ، بر ، بف» : «يعطى» . وفي التهذيب : «ممّا تعطي» .

12.«النَصْب» : المعاداة ، والمراد التظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، أو المراد التديّن ببِغْضَة عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ (نصب) .

13.في «ى» : - «بالنصب» .

14.في الوسائل ، ح ۱۱۹۴۴ : «فلا تعط» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203819
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي