شَيْئاً؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱
۵۹۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ ۲ ، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ ۳ لَمْ يُسَمَّ لَهُ ۴ ؟
قَالَ : «يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ ۵ » . ۶
۵۹۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَ هُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ ۷ لَهُ الصَّدَقَةُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ» قَالَ : «وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَا بِإِذْنِهِ» . ۸
37 ـ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ ۹۱۰
۵۹۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
1.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۹۴۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۲۰۳۹ ؛ و ج ۱۷ ، ص ۲۷۷ ، ح ۲۲۵۱۲ .
2.في «بخ» : - «له» .
3.في «بخ ، بر» والتهذيب : - «إن» .
4.في «بس» : - «له» .
5.في التهذيب : «لغيره» .
6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۹۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۹۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۲۰۴۰ .
7.في «بخ ، بر ، بس ، بف ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «تحلّ» .
8.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۹۶ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۶۱ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۹۴۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۲۰۴۱ .
9.في «بث ، بخ» : «شاء» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۵۶