169
الكافي ج7

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ كَمَالِهِ ۱ يَصْنَعُ بِهَا ۲ مَا يَشَاءُ ۳ » . قَالَ : وَ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ ۴ بِأَدَائِهَا ، وَ هِيَ الزَّكَاةُ ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ ۵ » .
فَقُلْتُ : يَتَزَوَّجُ ۶ بِهَا ۷ ، وَ يَحُجُّ مِنْهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، هِيَ مَالُهُ» .
قُلْتُ : فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۸

۵۹۵۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا۹، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا ـ يُقَالُ لَهُ : عُمَرُ ـ سَأَلَ عِيسَى بْنَ

1.في «ظ» : «ماله» . وفي «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» : «فهو ماله» بدل «فهي كماله» .

2.في «بر ، بف» والوافي : «به» .

3.في «بث ، بخ ، بر» والوافي والوسائل ، ح ۱۲۰۴۲ : «ما شاء» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + «إلّا» . وفي «ى» : «لايجحدون» .

5.في «بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «ما شاء» .

6.في «بر ، بف» : «تزوّج» .

7.في «ظ ، بح» : «منها» .

8.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق ، صدر ح ۵۷۲۷ . و في تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، صدر ح ۳۶ ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ و فيه ، ص ۲۳۰ ، صدر ح ۲۹ ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، و في كلّها من قوله : «إنّ اللّه عزّوجّل فرض للفقراء» إلى قوله : «و هي الزكاة» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۹۳۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳ ، ح ۱۱۳۹۶ ، من قوله : «إنّ اللّه عزّوجّل فرض للفقراء» إلى قوله : «و هي الزكاة» ؛ و ص ۲۸۹ ، ح ۱۲۰۴۲ .

9.في هامش المطبوع عن بعض النسخ : «محمّد بن يحيى» .


الكافي ج7
168

شَيْئاً؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱

۵۹۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ ۲ ، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ ۳ لَمْ يُسَمَّ لَهُ ۴ ؟
قَالَ : «يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ ۵ » . ۶

۵۹۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَ هُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ ۷ لَهُ الصَّدَقَةُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ» قَالَ : «وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَا بِإِذْنِهِ» . ۸

37 ـ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ ۹۱۰

۵۹۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

1.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۹۴۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۲۰۳۹ ؛ و ج ۱۷ ، ص ۲۷۷ ، ح ۲۲۵۱۲ .

2.في «بخ» : - «له» .

3.في «بخ ، بر» والتهذيب : - «إن» .

4.في «بس» : - «له» .

5.في التهذيب : «لغيره» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۹۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۹۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۲۰۴۰ .

7.في «بخ ، بر ، بس ، بف ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «تحلّ» .

8.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۹۶ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۶۱ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۹۴۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۲۰۴۱ .

9.في «بث ، بخ» : «شاء» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۵۶

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203763
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي