171
الكافي ج7

قَالَ ۱ : «نَعَمْ ، يَأْجُرُ اللّهُ مَنْ يُعْطِيكَ». ۲

38 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ ۳ أَوْ يُعْتِقُ ۴

۵۹۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ۵، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ۶، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ ۷ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ ۸ بِهَا .
قَالَ : «مَالُ الزَّكَاةِ ۹ يُحَجُّ بِهِ ۱۰ ؟» فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطى رَجُلًا مُسْلِماً .

1.في «بث ، بخ ، بر ، بف» : «فقال» .

2.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۹۳۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۲۰۴۷.

3.في «بخ ، بف» : «زكاته» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۵۷

5.في «بر ، بف» وحاشية «بح» : - «بن درّاج» .

6.المراد من إسماعيل الشعيري هو إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الذي قد ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّا بعنوان السكوني . ولم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية جميل بن درّاج ، ولاجميل بن صالح عنه ، كما أنّا لم نجد ـ حسب تتبّعنا ـ روايته عن أبي عبداللّه عليه السلام بالتوسّط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۶ ، الرقم ۴۷ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۳ ، الرقم ۳۸ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۳ ، الرقم ۱۵۳۳۷ . هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح ۱۳۱۸۲ خبرٌ رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة . وقد ورد الخبر في ح ۱۳۶۲۴ أيضا ، والمذكور هناك زكريّا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۴ ، ح ۵۵۲۷ ، زكريّا بن أبي يحيى السعدي ـ ولم ترد لفظة «أبي» في بعض نسخه ـ كما أنّ المذكور في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۴ ، ح ۶۷۱ ، جميل بن درّاج ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة ، وفي الاستبصار المطبوع ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۴۳۶ : جميل بن درّاج ، عن الشعيري ، وعن الحكم بن عتيبة ، قالا ؛ لكن في بعض نسخه : «الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال» . والظاهر بملاحظة ما ذُكِر أنّ الصواب في سند ذاك الخبر هو ، زكريّا بن يحيى الشعيري . إذا تبيّن هذا ، فنقول : المظنون أنّ إسماعيل في ما نحن فيه زائد ، وكان الأصل في العنوان هو الشعيري . ثمّ فسِّر بإسماعيل سهوا ، فزيد «إسماعيل» في المتن بتخيّل سقوطه منه .

7.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والوسائل : «الرجل» . وفي «بر» : - «رجل» .

8.في «بر ، بف» : «ليحجّ» .

9.في «بخ ، بس» والوافي والوسائل : «ما للزكاة» بدل «مال الزكاة» .

10.في «ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف» وحاشية «بس» والوافي والوسائل : «بها» .


الكافي ج7
170

أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ ، فَقَالَ لَهُ ۱ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ ۲ : أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَ لكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُ : وَ لِمَ؟ فَقَالَ ۳ : لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً ، فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ ۴ لَحْماً ، وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً ، وَ رَجَعْتُ ۵ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ ۶ .
قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَدَهُ عَلى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ ، فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ ، وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ، بَلْ ۷ يُعْطِيهِ ۸ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ» . ۹

۵۹۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأَجْمَعُهُ حَتّى أَحُجَّ بِهِ؟

1.في «ى» : - «له» .

2.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : - «بن أعين» .

3.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «قال» .

4.الدانق ـ بكسر النون وفتحها ـ : سدس الدرهم والدينار ، وقال الفيّومي : «الدانق : معرّب وهو سدس درهم ، وهو عند اليونان حبّتا خَُرنوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب» . راجع : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۰۱ (دنق) . هذا ، وإن أردت تحقيق ذلك فراجع : جواهر الكلام ، ج ۱۵ ، ص ۱۷۴ ـ ۱۷۹ .

5.هكذا في «ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي . وفي «ى ، بث ، بس ، جن» والوسائل : «ثمّ رجعت» . وفي المطبوع : «ثمّ ورجعت» .

6.في حاشية «بث» : «لحاجتي» .

7.في «بح» والوافي والوسائل : «بلى» .

8.في «بح، بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» والوافي والوسائل : «فليعطه» .

9.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق ، ح ۵۷۲۶ ؛ و الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳ ، ح ۱۵۷۴ ؛ و علل الشرائع ، ص ۳۶۸ ، ح ۲ ، بسند آخر من قوله : «إنّ اللّه تبارك و تعالى نظر في أموال الأغنياء» إلى قوله : «و لولم يكفهم لزادهم» مع زيادة في أوّله و آخره الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۶ ، ح ۹۳۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۲۰۴۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176140
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي