۵۹۵۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ ۲ » . ۳
۵۹۵۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا ۵ قَرْضاً إِلى مَيْسَرَةٍ ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ ۶ ، وَ كَانَ هُوَ ۷ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتّى يَقْضِيَهُ ۸ » . ۹
1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
2.«الحِمى» : المخطور الذي لا يُقْرَب ولا يُجترأ عليه . وفي الوافي : «حمى الزكاة ، أي حرما مانعا من منعها، وذلك لأنّ القرض يؤدّي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أنّ صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة ، كما هو مصرّح به في هذه الأخبار» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۵۳ (حما) .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۰۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . المقنعة ، ص ۲۶۲ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۷ ، ح ۹۹۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۰۶۸ .
4.في «بخ ، بر» وحاشية «بح» والوسائل : - «بن محمّد» . والسند معلّق كسابقه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر في الكافي ، ح ۳۵۶ و ۶۰۷۹ . ولاحظ أيضا : الكافي ، ح ۱۶۲۲ و ۹۴۷۶ و ۱۰۱۳۱ .
5.في ثواب الأعمال : «مؤمنا» .
6.في «ى» : «الزكاة» .
7.في «بر» : - «هو» .
8.في الوافي والفقيه : «حتّى يقبضه» .
9.ثواب الأعمال ، ص ۱۶۶ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۷۰۸ ، مرسلاً ، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۷ ، ح ۹۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۰۶۹ .