175
الكافي ج7

۵۹۵۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ ۲ » . ۳

۵۹۵۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا ۵ قَرْضاً إِلى مَيْسَرَةٍ ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ ۶ ، وَ كَانَ هُوَ ۷ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتّى يَقْضِيَهُ ۸ » . ۹

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

2.«الحِمى» : المخطور الذي لا يُقْرَب ولا يُجترأ عليه . وفي الوافي : «حمى الزكاة ، أي حرما مانعا من منعها، وذلك لأنّ القرض يؤدّي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أنّ صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة ، كما هو مصرّح به في هذه الأخبار» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۵۳ (حما) .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۰۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . المقنعة ، ص ۲۶۲ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۷ ، ح ۹۹۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۰۶۸ .

4.في «بخ ، بر» وحاشية «بح» والوسائل : - «بن محمّد» . والسند معلّق كسابقه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر في الكافي ، ح ۳۵۶ و ۶۰۷۹ . ولاحظ أيضا : الكافي ، ح ۱۶۲۲ و ۹۴۷۶ و ۱۰۱۳۱ .

5.في ثواب الأعمال : «مؤمنا» .

6.في «ى» : «الزكاة» .

7.في «بر» : - «هو» .

8.في الوافي والفقيه : «حتّى يقبضه» .

9.ثواب الأعمال ، ص ۱۶۶ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۷۰۸ ، مرسلاً ، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۷ ، ح ۹۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۰۶۹ .


الكافي ج7
174

قَالَ ۱ : «يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ ۲ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ۳ اشْتُرِيَ ۴ بِمَالِهِمْ» . ۵

39 ـ بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ ۶

۵۹۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ۷، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ۸عَمَّارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ ۹ وَ تَعْجِيلُ ۱۰ أَجْرٍ ۱۱ ، إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ ۱۲ ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلِكَ احْتَسَبْتَ ۱۳ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ» . ۱۴

1.في التهذيب : «فقال» .

2.في «جن» : «فقراء المؤمنين» .

3.في «بر» : - «إنّما» .

4.في «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» : «اشتراه» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۸۱ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۳۰۵ ، كتاب العلل ، ح ۱۵ ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ، ح ۹۳۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۰۵۰.

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۵۸

7.في «بخ ، بر» والوسائل : - «بن ميمون».

8.في «ظ ، ى ، بح ، بس ، بف» : «عن» . وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمّار في الكافي ، ح ۸۵۲۰ . ويونس هذا ، هو يونس بن عمّار الصيرفي أخو إسحاق بن عمّار . راجع : رجال النجاشي ، ص ۷۱ ، الرقم ۱۶۹ ؛ رجال البرقي ، ص ۲۹ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۲۴ ، الرقم ۴۸۵۱ .

9.في الوافي : «إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثوابا من دون نقص من المال ، وإنّما كان تعجيل أجر أو خير ـ على اختلاف النسختين ـ لأنّه أداء زكاة قبل أوانها» .

10.في «بح ، بخ» : «وتعجل» . وفي «بر ، بف» وحاشية «بث» : «ويعجل» .

11.في «بخ ، بر» وحاشية «بث» : «أجرا» .

12.في الوافي عن بعض النسخ : «أدّاه» .

13.في «بس ، جن» والوافي والكافي ، ح ۶۱۳۲ والفقيه : «احتسب» .

14.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح ۶۱۳۲ ، بسنده عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ح ۱۶۰۱ و ص ۵۸ ، ح ۱۷۰۰ مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۹۸ ، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۶ ، ح ۹۹۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۲۰۶۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 204091
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي