مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ ۱ فِيهَا ۲ بِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا ، فَإِنْ ۳ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ، وَ لَا يَرْجُو ۴ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلْيُعْطِهِ ۵ مِنْ زَكَاتِهِ ۶ ، وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ» . ۷
41 ـ بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
۵۹۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَاشْتَرى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً ، أَ عَلَيْهِ فِيهِ ۸ شَيْءٌ؟
فَقَالَ : «لَا ، وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ۹ ، وَ مَا ۱۰ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللّهِ بِأَنْ ۱۱ يَكُونَ فِيهِ» . ۱۲
1.في «بر» : «تتقلّب» .
2.في «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» والوافي : «فيه» .
3.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «وإن» .
4.في «ظ» : «ولا يرجونّ» . وفي «ى ، بح» : «لا يرجو» بدون الواو .
5.في حاشية «بح» والوسائل : «فيعطيه» .
6.في «ى» : «من الزكاة» .
7.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۹ ، ح ۹۳۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۰۵۹ .
8.في «بر ، بف» : «منه» .
9.في «بخ ، بر ، بف» والفقيه : - «فيه» .
10.في «ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «ولما» .
11.في الفقيه : «الّذي» .
12.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۱۶۲۴ ، معلّقا عن عمر بن يزيد . راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح ۵۸۳۶ ؛ و علل الشرائع ، ص ۳۷۴ ، ح ۱ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۹۲ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۷۳ ، ح ۹۱۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۵۹ ، ذيل ح ۱۱۷۴۱ .