177
الكافي ج7

مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ ۱ فِيهَا ۲ بِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا ، فَإِنْ ۳ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ، وَ لَا يَرْجُو ۴ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلْيُعْطِهِ ۵ مِنْ زَكَاتِهِ ۶ ، وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ» . ۷

41 ـ بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ

۵۹۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَاشْتَرى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً ، أَ عَلَيْهِ فِيهِ ۸ شَيْءٌ؟
فَقَالَ : «لَا ، وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ۹ ، وَ مَا ۱۰ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللّهِ بِأَنْ ۱۱ يَكُونَ فِيهِ» . ۱۲

1.في «بر» : «تتقلّب» .

2.في «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» والوافي : «فيه» .

3.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «وإن» .

4.في «ظ» : «ولا يرجونّ» . وفي «ى ، بح» : «لا يرجو» بدون الواو .

5.في حاشية «بح» والوسائل : «فيعطيه» .

6.في «ى» : «من الزكاة» .

7.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۹ ، ح ۹۳۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۰۵۹ .

8.في «بر ، بف» : «منه» .

9.في «بخ ، بر ، بف» والفقيه : - «فيه» .

10.في «ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «ولما» .

11.في الفقيه : «الّذي» .

12.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۱۶۲۴ ، معلّقا عن عمر بن يزيد . راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح ۵۸۳۶ ؛ و علل الشرائع ، ص ۳۷۴ ، ح ۱ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۹۲ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۷۳ ، ح ۹۱۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۵۹ ، ذيل ح ۱۱۷۴۱ .


الكافي ج7
176

40 ـ بَابُ قِصَاصِ ۱ الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ ۲

۵۹۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ۳ عليه السلام عَنْ دَيْنٍ لِي عَلى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ ، لَا يَقْدِرُونَ عَلى قَضَائِهِ ، وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ ، هَلْ لِي ۴ أَنْ أَدَعَهُ ۵ ، وَ أَحْتَسِبَ ۶ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۷

۵۹۶۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ۸ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ ، أَوْ ۹

1.«القِصاص» : مصدر قولك : قاصصتُه مقاصّةً ، من باب قاتل : إذا كان لك عليه دين مثل مالَهُ عليك ، فجعلتَ الدين في مقابلة الدين ؛ مأخوذ من اقتصاص الأثر ، وهو اقتفاؤه واتّباعه . وقال صاحب المدارك : «المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة . وفي معنى الفقير الغنيّ ؛ أعني مالك قوت السنة إذ كان بحيث لايتمكّن من أداء الدين ، وذكر الشارح أنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة ، وهو بعيد . وهذا الحكم ؛ أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة ، مقطوع به في كلام الأصحاب» . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۰۵ (قصص) ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۲۵ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۵۹

3.في «بر ، بف» : - «الأوّل» .

4.في «بر» : - «لي» .

5.في «ظ» : + «لهم» .

6.في «بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل : «فاحتسب» .

7.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۹ ، ح ۹۳۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۲۰۵۸ .

8.في «بث ، بر ، بف» والوافي : «من الدين» .

9.في «بح» : + «من» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 204010
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي