179
الكافي ج7

أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو 1 :2 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ 3 : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ 4 وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ.
قَالَ : «لَا يُعْطِيهِمْ إِلَا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ 5 اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى» . 6

43 ـ بَابُ مَنْ يَحِلُّ ۷ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ۸ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ ۹ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ

۵۹۶۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۱۰، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ» .
قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ ۱۱ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؟
قَالَ ۱۲ : «زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ ۱۳ عَلى عِيَالِهِ ، وَ لَا يَأْخُذُهَا ۱۴ إِلَا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى

1.في «ظ ، بس» والوسائل : «عمر» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۶۰

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + «له» .

4.«السَويق» : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير . راجع : المصباح المنير ، ص ۲۹۶ ؛ مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۱۸۹ (سوق) .

5.في الوافي : «أمره» . وفيه : «هذا الحديث لاينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما» .

6.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۲ ، ح ۹۳۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱۱۷۵۵ .

7.في «بح» : «تحلّ» .

8.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس» : + «من» . وفي «بح» : - «أن يأخذ» .

9.في «بح» : «لا تحلّ» .

10.في «بر» : - «بن عيسى» .

11.في «بث ، بح ، بس ، جن» : «يجب» .

12.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «فقال» .

13.في «ى ، بس» : «صدقته» .

14.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «فلا يأخذها» .


الكافي ج7
178

42 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ ۱ الْعِوَضَ

۵۹۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ ۲ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ ، وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوى ، أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ؟
فَأَجَابَ عليه السلام : «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ ۳ » . ۴

۵۹۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۵، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ۶، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ ۷ زَكَاتِهِ عَنِ ۸ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ ، وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ ، أَ يَحِلُّ ذلِكَ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۹ » . ۱۰

5964.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

1.في «بخ» : «الزكاة» .

2.في «ظ ، بث» والوافي والوسائل : «أن اُخرج» .

3.في «بث» : «فيخرج» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۲۷۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۱۶۲۳ ، معلّقا عن محمّد بن خالد البرقي ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۱ ، ح ۹۳۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۱۷۵۳ ؛ و ص ۱۹۲ ، ح ۱۱۸۱۲ .

5.في «بر» وحاشية «بح» : - «بن يحيى» .

6.في «بث» والوسائل : - «بن عليّ» .

7.في «بف» والوافي والفقيه وقرب الإسناد : - «عن» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب و مسائل عليّ بن جعفر وقرب الإسناد . وفي المطبوع : «من» .

9.في «بر» والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر وقرب الإسناد : - «به» .

10.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۲۵ . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۱۶۲۲ ، معلّقا عن عليّ بن جعفر ؛ وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۲۷۲ ؛ و قرب الإسناد ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۹۶ ، بسندهما عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۲ ، ح ۹۳۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۱۷۵۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203993
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي