183
الكافي ج7

الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَؤُونَتَهُ ، أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ» . 1

۵۹۷۰.صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى۲، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ۳ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ يَحْتَرِفُ ۴ ، فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا ، أَ يُكِبُّ ۵ فَيَأْكُلَهَا وَ لَا يَأْخُذَ الزَّكَاةَ ، أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ ؟
قَالَ : «لَا ، بَلْ يَنْظُرُ إِلى فَضْلِهَا ، فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ ۶ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذلِكَ مِنْ عِيَالِهِ ، وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَ يَتَصَرَّفُ ۷ بِهذِهِ ۸ لَا يُنْفِقُهَا» . ۹

5971.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ 10 بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ

1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۱۰ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۶۴ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۰ ، ح ۹۳۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱۱۹۲۲ .

2.في «بر» : - «بن يحيى» . والسند معلّق على سابقه . ويروي عن صفوان بن يحيى ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين .

3.في الوافي : «تكون» .

4.يقال : هو يحترف لعياله ، و يحرف ، أي يكتسب . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ (حرف) .

5.في «ى» : «أيكتسب» . والإكباب : الإقبال واللزوم ، يقال : أكبّ على الشيء ، أي أقبل عليه يفعله ولزمه . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۶۹۵ (كبب) .

6.«فيقوت بها نفسه» ، أي يحفظ ، يقال : قُتُّ الرجلَ أقوته قَوْتا ، إذا حفظتَ نَفْسَهُ بما يقوته ، وأعلته برزق قليل ، وأعطيته قوتا . والقُوت : اسم الشيء الذي يحفظ نَفْسَهُ ، وما يمسك الرمق من الرزق . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۷۴ و ۷۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۸ (قوت) .

7.في «ي ، بح ، بخ» : «وينصرف» .

8.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «بها» .

9.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۱ ، ح ۹۳۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱۱۹۲۳ .

10.في «بح ، بخ ، بر ، بف» والوسائل : - «عمر» .


الكافي ج7
182

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الزَّكَاةِ ، هَلْ تَصْلُحُ ۱ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ؟
فَقَالَ ۲ : «نَعَمْ ، إِلَا أَنْ تَكُونَ ۳ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ ۴ ، فَيَخْرُجَ ۵ لَهُ ۶ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ ۷ لِنَفْسِهِ ۸ وَ عِيَالِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ۹ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ ۱۰ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ ۱۱ فِي طَعَامِهِمْ ۱۲ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ ۱۳ غَيْرِ إِسْرَافٍ ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ ۱۴ كَانَتْ ۱۵ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ ، فَلَا» . ۱۶

5969.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ

1.في «بح» : «يصلح» . وفي «جن» : «تصحّ» .

2.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «قال» .

3.في «ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف» : «أن يكون» .

4.«الغَلّة» : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۷۳ (غلل) . هذا ، وفي هامش الوافي عن سلطان : «قوله : إلّا أن تكون داره دار غلّة ، هذا يدلّ على أنّ المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلّة لا قيمة الملك ، فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وإن كفى قيمته لو باع . صرّح بهذه المسألة الشهيد الثاني في شرح اللمعة» . وفيه أيضا عن مراد : «المستفاد من هذا الحديث أنّ دار الغلّة أيضا باعتبار قيمتها لايخرج المالك عن استحقاق ، و لو دلّ دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف» .

5.في «بخ» : «فتخرج» .

6.في «بخ ، بر ، بف» : - «له» .

7.في «ظ ، بخ ، بر ، بف» : «تكفيه» بدل «ما يكفيه» . وفي «بح» والتهذيب : «ما تكفيه» .

8.في «بر ، بف» والوافي والتهذيب ، ص ۱۰۷ : - «لنفسه» .

9.في «بث ، بح ، بف» : «لم يكن» .

10.في «بح» : «يكفيه» .

11.في «بخ ، بر ، بف» والوافي والمقنعة : «ولعياله» .

12.في «بس» : + «وشرابهم» .

13.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والفقيه والتهذيب : «في» .

14.في «بث» والفقيه والتهذيب : «وإن» .

15.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن» : «كان» .

16.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۰۸ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . و فيه ، ص ۴۸ ، ذيل ح ۱۲۷ ، بسنده عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . و فيه أيضا ، ص ۵۲ ، ح ۱۳۴ ، بسند آخر ، إلى قوله : «لصاحب الدار و الخادم ، فقال : نعم» . المقنعة ، ص ۲۶۳ مرسلاً ، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۷ ، ح ۹۳۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۱۹۱۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 173729
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي