فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا تَصْلُحُ ۱ لِغَنِيٍّ ۲ » . ۳
۵۹۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۴، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟
قَالَ : «مَا يَرَى الْاءِمَامُ ، وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ ۵ شَيْءٌ» . ۶
۵۹۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۷، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ۸ عليه السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ ، وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ ۹ ، أَ يُجْزِئُ ۱۰ مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۱۱ » . ۱۲
1.في «بث» : «لايصلح» .
2.في الوافي : «أقول : ذكر الغنيّ يغني عن ذكر ذي المرّة السويّ ولذا لم يقله ؛ وذلك لأنّ الغناء قد يكون بالقوّة والشدّة ، كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغناء ليس إلّا» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۳ : «قوله عليه السلام : لاتصلح الغنيّ ؛ يعني أنّ ذا المرّة إذا كان قادرا على تحصيل القوت فهو غنيّ ، وإلّا فلا مانع من أخذها» .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، صدر ح ۱۳۰ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۶۷۱ ، مرسلاً ، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۳ ، ح ۹۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۳۱ ، ح ۱۱۹۰۷ .
4.في «بر ، بف» وحاشية «بح» والتهذيب : - «بن عثمان» .
5.في «بر» : «ولا تقدّر» بدل «ولا يقدّر له» .
6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۱۱ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۶۴ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۹۴۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۱۸۵۹ ؛ و ص ۲۵۷، ح ۱۱۹۶۷ .
7.في «بر ، بف» وحاشية «بح» : - «بن يحيى» .
8.في حاشية «بر» : «لأبي عبداللّه » .
9.في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جن» : «حرّ صغير» .
10.في الوسائل : «يجزئ» بدون همزة الاستفهام .
11.في «ى» : «من الزكاة شيئا ؟ قال : لا» بدل «من الزكاة؟ قال : لا بأس به» . وفي الوافي : - «به» .
12.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۹۳۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۲۰۵۶ .