189
الكافي ج7

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا تَصْلُحُ ۱ لِغَنِيٍّ ۲ » . ۳

۵۹۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۴، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟
قَالَ : «مَا يَرَى الْاءِمَامُ ، وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ ۵ شَيْءٌ» . ۶

۵۹۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۷، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ۸ عليه السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ ، وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ ۹ ، أَ يُجْزِئُ ۱۰ مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۱۱ » . ۱۲

1.في «بث» : «لايصلح» .

2.في الوافي : «أقول : ذكر الغنيّ يغني عن ذكر ذي المرّة السويّ ولذا لم يقله ؛ وذلك لأنّ الغناء قد يكون بالقوّة والشدّة ، كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغناء ليس إلّا» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۳ : «قوله عليه السلام : لاتصلح الغنيّ ؛ يعني أنّ ذا المرّة إذا كان قادرا على تحصيل القوت فهو غنيّ ، وإلّا فلا مانع من أخذها» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، صدر ح ۱۳۰ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۶۷۱ ، مرسلاً ، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۳ ، ح ۹۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۳۱ ، ح ۱۱۹۰۷ .

4.في «بر ، بف» وحاشية «بح» والتهذيب : - «بن عثمان» .

5.في «بر» : «ولا تقدّر» بدل «ولا يقدّر له» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۱۱ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۲۶۴ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۹۴۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۱۸۵۹ ؛ و ص ۲۵۷، ح ۱۱۹۶۷ .

7.في «بر ، بف» وحاشية «بح» : - «بن يحيى» .

8.في حاشية «بر» : «لأبي عبداللّه » .

9.في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جن» : «حرّ صغير» .

10.في الوسائل : «يجزئ» بدون همزة الاستفهام .

11.في «ى» : «من الزكاة شيئا ؟ قال : لا» بدل «من الزكاة؟ قال : لا بأس به» . وفي الوافي : - «به» .

12.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۹۳۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۲۰۵۶ .


الكافي ج7
188

قَالَ : «فَلْيَنْظُرْ إِلى زَكَاةِ مَالِهِ ذلِكَ ، فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَيُعْطِيهِ ۱ بَعْضَ مَنْ ۲ تَحِلُّ ۳ لَهُ الزَّكَاةُ ، وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلى عِيَالِهِ ، وَ لْيَشْتَرِ ۴ بِذلِكَ آدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ ۵ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ ۶ غَيْرِ إِسْرَافٍ ، وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ» .
فَقُلْتُ : كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ ۷ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ ۸ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ ، وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ ۹ » . ۱۰

۵۹۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۱۱بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :۱۲قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ۱۳ ، وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ۱۴ .

1.في «بخ» وحاشية «بث» : «وليعطه» . وفي «بر ، بف» والوافي : «فليعطه» .

2.في «بر» : «ما» .

3.في «بث ، جن» : «يحلّ» .

4.في «ى ، بر ، بس ، بف» والوسائل : «فليشتر» .

5.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «و ما يصلح لهم» .

6.في «بث ، بر ، بف» والوسائل : «في» .

7.في «بخ ، بر ، بس ، بف» : «غنيّ» .

8.في «ى ، بث» : - «إنّ» . وفي «بر»» : «لأنّ» .

9.في الوافي : «يستفاد من هذا الحديث أنّ الفقير إذا كان يأخذ وينفق فيما ينفق فيه الغنيّ ممّا لا حاجة مهمّة تدعو إليه فهو مسرف في ذلك الإنفاق ، وإن كان الغنيّ قد يكون غير مسرف» .

10.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف و التقتير ، ح ۶۲۲۳ ، بسند آخر ، من قوله : «ربّ فقير أسرف من غنيّ» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۱ ، ح ۹۳۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۴۲ ، ح ۱۱۹۳۳ .

11.في «بر ، بف» : - «الحسن» .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۶۳

13.في «ى» : «للغنيّ» .

14.قد مضى معنى المرّة والسويّ ذيل الحديث الثاني من هذا الباب .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 173717
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي