193
الكافي ج7

تُعْطِيهِ ۱ » .
قُلْتُ : وَ مَا الَّذِي أُوخَذُ ۲ بِهِ ؟ وَ مَا الَّذِي أُعْطِيهِ ۳ ؟
قَالَ : «أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ ۴ بِهِ ، فَالْعُشُرُ ، وَ نِصْفُ الْعُشُرِ ؛ وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ ۵ ، فَقَوْلُ ۶ اللّهِ ۷ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ»۸ يَعْنِي مِنْ ۹ حَصْدِكَ ۱۰ الشَّيْءَ بَعْدَ ۱۱ الشَّيْءِ» وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَا قَالَ : «الضِّغْثَ ۱۲ ثُمَّ الضِّغْثَ ۱۳ حَتّى يَفْرُغَ ۱۴ » . ۱۵

1.في «بخ ، جن» : «يعطيه» .

2.في «بث ، بر» : «يؤخذ» .

3.في «بث ، جن» : «يعطيه» .

4.في «بث ، بخ ، بر» : «يؤخذ» .

5.في «بث ، بخ ، بر» : «يعطيه».

6.في «بر» وتفسير العيّاشي : «يقول» .

7.في «بح ، بر» وتفسير العيّاشي : - «اللّه » .

8.الأنعام (۶) : ۱۴۱ .

9.في «بخ ، بر» وحاشية «بث» : «ما» .

10.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوسائل : «حضرك» .

11.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «ثمّ» .

12.«الضِغْث» : القُبْضة ، أي مل ء اليد من الحشيش مختلط الرطب باليابس . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۹۰ (ضغث) .

13.في «ى» : + «ثمّ الضغث» .

14.في «بس» والوافي وتفسير العيّاشي : «حتّى تفرغ» . وقال في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۵ ، ذيل المسألة ۱ : «يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعيّ النخعيّ ومجاهد وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : «وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلّا بعد ا لتصفية والتذرية وبلوغ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة» . وأجاب عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ بعد ما قال : «المشهور هو الاستحباب» بقوله : «والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب ، نعم الإجماع على الأرجحيّة الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أنّ الأمر للوجوب . سلّمنا ، لكن لم لايجوز أن يكون المراد من الحقّ هنا الزكاة؟ ... والحديثان ـ وهو الثاني هنا وآخر عن طرق العامّة ـ لايدلاّن على الوجوب ؛ فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذٍ يصدق أنّ في المال حقّا سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حقّ واجب» . وللمزيد راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۱۱ ، المسألة ۴ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۲ ـ ۱۳ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۱۲ ، ص ۱۲ ـ ۱۵ ؛ جواهر الكلام ، ج ۱۵ ، ص ۸ ـ ۱۲ .

15.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۰۱ ، عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۱ ، ح ۹۷۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۹۶ ، ح ۱۱۸۲۰ .


الكافي ج7
192

عَلى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، يَأْخُذُهُ مِنْ ذلِكَ ذِمَامٌ وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ ، أَ فَيُعْطِيهَا ۱ إِيَّاهُ ۲ عَلى غَيْرِ ذلِكَ الْوَجْهِ ، وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ ؟
فَقَالَ : «لَا، إِذَا كَانَتْ ۳ زَكَاةً ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا ۴ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا ۵ عَلى وَجْهِ الزَّكَاةِ ، فَلَا تُعْطِهَا ۶ إِيَّاهُ ۷ ، وَ مَا يَنْبَغِي ۸ لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللّهِ لَهُ ۹ ، فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا» . ۱۰

45 ـ بَابُ الْحَصَادِ ۱۱ وَ الْجَدَادِ ۱۲

۵۹۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ : حَقٌّ تُؤْخَذُ ۱۳ بِهِ ۱۴ ، وَ حَقٌّ

1.في «ظ ، ى ، بس » والوافي : «أ فنعطيها» . وفي «بث» : «أ فاُعطيها» . وفي «بخ» : «فاُعطيه» . وفي «بح» : «أ فتعطيها» . وفي «بر ، بف» : «أ فاُعطيه» . وفي الوسائل ، ح ۱۲۱۰۸ : «فنعطيها» بدون الهمزة .

2.في «بر ، بف» : «إيّاها» .

3.في «بخ» : + «صدقة» .

4.في «جن» : + «على وجه الزكاة» .

5.في «بر» : «لم يقبل» .

6.في «بح ، بخ ، بر ، بف» : «فلا تعطه» .

7.في «بح ، بر ، بف» : «إيّاها» . وفي الوافي : «لعلّ الفرق بين هذا وما في الخبر السابق أنّ ذاك كان قد عُلم من حاله الاستحياء منها والتنزّه عنها ، ولكنّه كان بحيث إذا بُعثتْ إليه لَقَبِلَها إذا كان مضطرّا إليها ، بخلاف هذا ؛ فإنّه قد بُعثتْ إليه واستنكف منها . وإنّما نهي عن إعطائها إيّاه لأنّه إن كان مضطرّا إليها فقد وجبت عليه أخذها ، فإن لم يأخذ فهو عاص وهو كمانع الزكاة وقد وجبت عليه ، وإن لم يضطرّ إليها ولم يقبلها فلا وجه لإعطائها إيّاه» .

8.في «ظ ، بس» : «وما لا ينبغي» . وفي «بر ، بف» والوافي : «ولاينبغي» .

9.في «بر» : - «له» .

10.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ ، ح ۹۴۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۱۰۴ ؛ و ص ۳۱۵ ، ح ۱۲۱۰۸ .

11.«الحَصاد» ، ـ بالفتح والكسر ـ : قطع الزرع وجزّه من البرّ ونحوه من النبات . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۱۵۱ (حصد).

12.في «ظ ، ى ، جن» : «الجذاذ» . و«الجَداد ، ـ بالفتح والكسر ـ : صِرام النخل وهو قطع ثمرتها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۴ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ (جدد) .

13.في «بح ، بخ» : «يؤخذ» .

14.في «بر» : - «له» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203729
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي