195
الكافي ج7

۵۹۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۱الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَصْرِمْ ۲ بِاللَّيْلِ ، وَ لَا تَحْصُدْ ۳ بِاللَّيْلِ ، وَ لَا تُضَحِّ ۴ بِاللَّيْلِ ، وَ لَا تَبْذُرْ ۵ بِاللَّيْلِ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ ۶ ، لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ» .
فَقُلْتُ ۷ : مَا ۸ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ؟
قَالَ ۹ : «الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَ الْمُعْتَرُّ : الَّذِي يَمُرُّ بِكَ، فَيَسْأَلُكَ ؛ وَ إِنْ

1.في «بخ ، بف» والتهذيب : - «الحسن بن عليّ» .

2.في «بح» والوافي : «لا تجدّ» . وفي «بخ» وحاشية «ظ ، بث » والتهذيب والعلل : «لا تجذّ» . وفي «بر ، بف» : «لا يجذّ» . والصَرْم والصِرام : القطع ، وصِرام النخلة : قطع الثمرة واجتناؤها منها ، وقد يطلق الصرام على ا لنخل نفسه ؛ لأنّه يُصْرَم . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۶ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۴ (صرم) .

3.في «بر، بف» : «ولا يحصد» .

4.في «بر ، بف» : «ولا يضحّى» . وفي «جن» : «ولاتضحّى» . والتضحية : الإطعام في الضحى ، والرعي فيها ، والذبح فيها من أيّام التشريق ، أو في أيّ وقت كان منها . والظاهر أنّ المراد هنا مطلق الذبح . راجع : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۵ (ضحا) .

5.«لا تبذر» ، من البَذْر ، وهو الزرع و نثر الحبّ في الأرض للزراعة . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۵۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۰ (بذر) .

6.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «إن فعلت ذلك» . وفي «بح» والوسائل والتهذيب : «إن فعلت» .

7.في التهذيب : «قلت» .

8.في «بح ، بر ، بف ، جن» والوافي والتهذيب : «وما» .

9.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «فقال» .


الكافي ج7
194

۵۹۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۲، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ :۳عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فَقَالُوا جَمِيعاً : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «هذَا مِنَ ۴ الصَّدَقَةِ يُعْطِي ۵ الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ ، وَ مِنَ الْجَدَادِ ۶ الْحَفْنَةَ ۷ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتّى يَفْرُغَ ، وَ يُعْطِي ۸ الْحَارِسَ ۹ أَجْراً ۱۰ مَعْلُوماً ، وَ يَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ ۱۱ مِعى فَأْرَةٍ ۱۲ ، وَ أُمَّ جُعْرُورٍ ۱۳ ، وَ يُتْرَكُ ۱۴ لِلْحَارِسِ ، يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقُ ۱۵ وَ الْعَذْقَانِ ۱۶ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ ۱۷ » . ۱۸

1.في «بخ ، بف» : - «بن إبراهيم» .

2.في «بر ، بف» والتهذيب ، ص ۱۰۶ : - «بن عيسى» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۶۵

4.في تفسير العيّاشي : + « غير» .

5.في الوسائل ، ح ۱۱۸۱۹ : «تعطي» .

6.في «ظ ، بح ، بخ ، بف» والوسائل ، ح ۱۱۸۱۹ والتهذيب ، ص ۱۰۶ : «الجذاذ».

7.قال الجوهري : «الحَفْنَة : مل ء الكفّين من طعام». الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۰۲ ؛ (حفن) .

8.في «بث ، بخ ، بر ، بف» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب ، ص ۱۰۶ وتفسيرالعيّاشي : «ويترك» . وفي الوسائل ، ح ۱۱۸۱۱ : «قال : تترك» .

9.في «بث ، بر ، بف» والوسائل ، ح ۱۱۸۱۱ والتهذيب ، ص ۱۰۶ : «للحارس» . وفي «بخ» وحاشية «بث ، بف» والوافي وتفسير العيّاشي : «للخارص» .

10.في الوافي : «قدرا» .

11.في الوافي : «النخلة» .

12.في اللسان : «مِعَى الفأرة : ضرب من رديء تمر الحجاز» . وفي القاموس : «مِعَى الفأر : تمر رديء» . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۴۹ (معى) .

13.في تفسير العيّاشي : + «لا يخرصان» . «اُمّ جعرور» ، في اللغة بدون لفظة «اُمّ» ، قال الجوهري : الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر» ، وقال ابن الأثير : «الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، يحمل رطبا صغارا لا خير فيه» . وقيل : «الجعرور : تمر رديء» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۱۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۲۱ (جعر) .

14.في «ظ» : «يترك» بدون الواو .

15.«العَذْق» : النخلة بحملها . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۲۲ (عذق) .

16.في التهذيب ، ص ۱۰۶ : «العذقين» .

17.في «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث» والوافي والتهذيب ، ص ۱۰۶ وتفسير العيّاشي : «له» .

18.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۰۳ ، معلّقا عن الكليني . و في الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح ۵۷۸۷ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۰۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «و يترك من النخل» إلى قوله : «العذق و العذقان» مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله و آخره . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۰۴ ، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . و فيه ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۳، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و فيهما مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص ۲۶۲ ، مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ» مع اختلاف . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۱ ، ح ۹۷۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۱۸۱۱ ، من قوله : «و يعطى الحارس أجرا معلوما» ؛ و فيه ، ص ۱۹۵ ، ح ۱۱۸۱۹ ، إلى قوله : «الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 206057
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي