۵۷۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ۱، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيى۲، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۳ : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»۴ ؟
فَقَالَ ۵ : «الْفَقِيرُ : الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ ۶ ، وَ الْمِسْكِينُ ۷ أَجْهَدُ مِنْهُ ، وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ ، فَكُلُّ ۸ مَا فَرَضَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَلَيْكَ ، فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ ، وَ كُلُّ ۹ مَا كَانَ تَطَوُّعاً ، فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ ، وَ لَوْ ۱۰ أَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ ۱۱ زَكَاةَ مَالِهِ عَلى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً ، كَانَ ذلِكَ حَسَناً جَمِيلًا» . ۱۲
1.في التهذيب : «أحمد بن خالد» ، والمذكور في بعض نسخه : «محمّد بن خالد» وهو الصواب .
2.في «بر ، بف» : «بحر» .
3.في التهذيب : + «في» .
4.التوبة (۹) : ۶۰ .
5.هكذا في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
6.في تفسير العيّاشي : «يسأل» بدل «لايسأل الناس» .
7.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۱۲ : «اختلف الأصحاب وغيرهم في أنّ الفقراء والمساكين هل هما مترادفان أو متغايران ؟ فذهب جماعة منهم المحقّق إلى الأوّل ، وبهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة . وذهب الأكثر إلى تغايرهما . ثمّ اختلف هؤلاء فيما يتحقّق به التغاير ، فقيل : إنّ الفقير هو المتعفّف الذي لايسأل ، والمسكين هو الذي يسأل ، وقيل بالعكس ، وقيل : الفقير هو المزمن المحتاج، والمسكين : هو الصحيح المحتاج ، وهو اختيار ابن بابويه ، وقيل بالعكس ، وقيل : إنّ الفقير : الذي لا شيء له ، والمسكين : الذي له بلغة من العيش ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والجمل وابن برّاج وابن حمزة ، وقيل بالعكس» . وراجع أيضا : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ ـ ۵۶۶ .
8.في «بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي والتهذيب : «وكلّ» .
9.في التهذيب : - «كلّ» .
10.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «فلو» .
11.في «بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي والتهذيب : «حمل» .
12.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۹۷ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۶۵ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «و البائس أجهدهم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۵ ، ح ۹۳۵۴؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۲۰۹۲ .