سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ ۱ ، وَ مَا يُؤْخَذُ ۲ مِنْهُمْ ۳ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ ۴ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيِّتِهِمْ ۵ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ ۶ فِي أَمْوَالِهِمْ ، يُؤْخَذُ ۷ مِنْهُمْ ۸ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ ۹ ، وَ كُلُّ ۱۰ مَا ۱۱ أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذلِكَ ، فَوِزْرُ ذلِكَ ۱۲ عَلَيْهِمْ ، وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ ، يَأْخُذُونَهُ ۱۳ فِي جِزْيَتِهِمْ» . ۱۴
۵۹۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا ۱۵ الْجِزْيَةُ ، وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ
1.في «بح ، بر ، بف» وحاشية «بث» والوافي والوسائل والتهذيب : «الذمّة» .
2.في «ظ ، جن» : «وما تؤخذ» .
3.في «بث» : + «من جزيتهم» . وفي «بر ، بف» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «من جزيتهم» بدل «منهم» .
4.في الوسائل : - «لحم» .
5.في «بر» : - «ميّتهم» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «ميتتهم» .
6.في الفقيه : «الذمّة» .
7.في «بس» والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ۱۳۵ : «تؤخذ» .
8.في الوسائل : - «منهم» .
9.في الوافي : «أو الخمر» .
10.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بف» والوسائل والتهذيب : «فكلّ» .
11.في الوافي : «فكلّما» بدل« وكلّ ما» .
12.في «ى» : - «ذلك» .
13.في مرآة العقول : «قال الفاضل التستريّ : فيه دلالة على أنّ الكافر يؤخذ بما يستحلّه إذا كان حراما في شريعة الإسلام ، وأنّ ما يأخذونه على اعتقاد حلّ حلال علينا وإن كان ذلك الأخذ حراما عندنا ، ولعلّ من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما» .
14.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۳۳ ؛ و ص ۱۳۵ ، ح ۳۷۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶۷۳ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم . المقنعة ، ص ۲۷۹ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۰ ، ح ۹۶۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۰۱۹۵ .
15.في «ى ، بث ، بح ، بس ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ۱۱۸ و ۱۳۶ : «عنهم» .