وَ الْمَرِيضِ ۱ ، وَ الْمَرْأَةِ ، وَ مَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَجِيءَ فَيَأْكُلَ مِنْهَا ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ۲ مُدٌّ ۳ ، فَإِذَا كَانَ الْجَذَاذُ ۴ أَوْفَيْتُ ۵ الْقُوَّامَ وَ الْوُكَلَاءَ وَ الرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ ، وَ أَحْمِلُ الْبَاقِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَفَرَّقْتُ فِي أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ وَ الْمُسْتَحِقِّينَ الرَّاحِلَتَيْنِ ۶ وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ عَلى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ، وَ حَصَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَ كَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ» . ۷
۵۹۹۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ ، أَمَرَ بِالْحِيطَانِ ۸ ، فَثُلِمَتْ ۹ . ۱۰
1.في الوافي : «والمريض والصبّي» .
2.في «بف» والوافي : - «منهم» .
3.في «بث ، بر ، بف» والوافي : «مدّا» .
4.في «بث ، بس ، جن» والوافي : «الجداد» . و«الجَذاذ» : فصل الشيء عن الشيء . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۷۷ (جذذ) .
5.في «ى ، بر ، بس» والوسائل والبحار : «وفيت» .
6.في «بس» : «الراجلتين» .
7.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۴ ، ح ۹۷۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۱۸۴۷ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۵۱ ، ح ۸۳ .
8.في المحاسن : «بالحائط» .
9.في «بر» : + «تمّ كتاب الزكاة» . و في الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ذيل الدرس ۲۰۵ : «الظاهر أنّ الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة ، فلو جعلت في الخزين وشبهه فالظاهر التحريم ، ولو نهى المالك حرم مطلقا على الأصحّ ، ولو أذن مطلقا جاز ، ولو علم منه الكراهية فالأقرب أنّه كالنهي» .
10.المحاسن ، ص ۵۲۸ ، كتاب المآكل ، ح ۷۶۵ ، عن عليّ بن محمّد القاساني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۵ ، ح ۹۷۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۱۸۴۶ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۸ .