جُهْدَكَ ۱ حَتّى يُقَالَ : ۲ قَدْ أَسْرَفْتَ ۳ ، وَ لَمْ تُسْرِفْ» . ۴
۶۰۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ ، وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ» . ۶
6009.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ ، وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ .
فَقَالَ : «تَصَدَّقْ عَنْهُ» ثُمَّ قَالَ حِينَ حَضَرَ قِيَامِي : «مُرِ الصَّبِيَّ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ 7 وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْءِ وَ إِنْ قَلَّ ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُرَادُ بِهِ اللّهُ وَ إِنْ قَلَّ ـ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ ـ عَظِيمٌ ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» 8 وَ قَالَ : «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ
1.. في البحار والكافي ، ح ۱۴۸۴۸ والفقيه والتهذيب والزهد : - «جهدك» . والجَهد والجُهد : الطاقة . لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ (جهد) .
2.. في الوسائل والبحار والكافي ، ح ۱۴۸۴۸ والفقيه والتهذيب والمحاسن : «حتّى تقول» .
3.. في «ى» : «أسرفت وأسرفت» بدل «قد أسرفت» .
4.. الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ۱۴۸۴۸ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۵ ، ح ۷۱۳ ، بسنده عن معاوية بن عمّار . المحاسن ، ص ۱۷ ، ضمن ح ۴۸ ، بسند آخر . وفي الزهد ، ص ۸۲ ، ضمن ح ۴۸ ؛ و الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ضمن ح ۵۴۳۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۹۶ ، ح ۹۷۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۲۲۸۴ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴
6.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۶۶ ، ح ۱۷۳۲ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۹۱ ، ح ۹۷۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۲۲۸۱ .
7.. في الوافي : «بالكسيرة» .
8.. الزلزلة (۹۹) : ۷ ـ ۸ . وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان ، ج ۱۰ ، ص ۳۹۴ : «ويمكن أن يستدلّ بذلك على بطلان الإحباط ؛ لأنّ عموم الآية يدلّ أنّه لايفعل شيئا من طاعة أو معصية إلاّ ويجازي عليها ، وعلى مذهب القائلين بالإحباط بخلاف ذلك ؛ فإنّ ما يقع محبطا لايجازي عليه ، ولايدلّ على أنّه لايجوز أن يعفي عن مرتكب كبيرة ؛ لأنّ الآية مخصوصة بلاخلاف ، لأنّه إن تاب عفى عنه ، وقد شرطوا أن لايكون معصية صغيرة ، فإذا شرطوا الأمرين جاز أن نخصّ من يعفو اللّه عنه» .