25
الكافي ج7

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً ۱ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ ، وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّى أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ»۲ » . ۳

۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ» . ۴

۵۷۴۳.يُونُسُ۵، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ ۶ : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَا قَلَّدَهُ اللّهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا ۷ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . ۸

5744.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ

1.قال الجوهري : «القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط» ، وقال ابن الأثير : «القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۵۱ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۴۲ (قرط) .

2.المؤمنون (۲۳) : ۹۹ ـ ۱۰۰ .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۵ ، معلّقا عن الكليني . و في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۱۵۹۱ ؛ و ص ۱۲ ، ح ۱۵۹۳ ، معلّقا عن أبي بصير . و فيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . و في المحاسن ، ص ۸۸ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ۲۹ ؛ و ثواب الأعمال ، ص ۲۸۱ ، صدر ح ۸ ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . و في تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۸۸ ؛ و المقنعة ، ص ۲۶۸ ، مرسلاً ، و في الخمسة الأخيرة إلى قوله : «فليس بمؤمن و لا مسلم» مع اختلاف يسير الوافى¨ ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۹۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲ ، ح ۱۱۴۵۱ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ذيل ح ۱۵۹۱ ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۶ ، و فيهما : «وفي رواية اُخرى : و لا تقبل له صلاة» . المقنعة ، ص ۲۶۸ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۹۱۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲ ، ح ۱۱۴۵۲ .

5.السند معلّق كسابقه .

6.في «بر» : - «مال» .

7.في «ظ ، ى ، بح ، بس ، جن» : «به» .

8.الوافى¨ ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۹۱۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۶ ، ح ۱۱۴۳۲ .


الكافي ج7
24

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ»۱ ؟
فَقَالَ : «يَا مُحَمَّدُ ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْنَعُ ۲ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَا جَعَلَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ذلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ» .
ثُمَّ قَالَ : «هُوَ ۳ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ» . ۴

۵۷۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ۵، عَنْ۶رَجُلٍ :۷عَنْ ۸ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ : قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ ۹ حَتّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا ، لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ» . ۱۰

۵۷۴۲.يُونُسُ۱۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

1.آل عمران (۳) : ۱۸۰ .

2.في «ظ ، بح» وحاشية «جن» وثواب الأعمال : «منع» .

3.في «جن» : - «هو» .

4.ثواب الأعمال ، ص ۲۷۸ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبداللّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۹۱۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۲ ، ذيل ح ۱۱۴۲۲ ؛ البحار ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۵ .

5.في التهذيب : - «يرفعه» .

6.في «بث ، بخ ، بر» وحاشية «بح» : «إلى» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۰۳

8.في الوافي : «إلى» بدل «عن رجل ، عن» .

9.في «بح» : - «قم يا فلان» .

10.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲ ، ح ۱۵۹۲ ، معلّقا عن ابن مسكان . المقنعة ، ص ۲۶۸ ، مرسلاً عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام ، و في الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۹۱۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۴ ، ذيل ح ۱۱۴۲۶ .

11.السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار . وقد غفل الشيخ الطوسي عن وقوع التعليق في السند وقال في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۵ : «محمّد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ...» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 206568
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي