عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً ۱ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ ، وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّى أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ»۲ » . ۳
۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ» . ۴
۵۷۴۳.يُونُسُ۵، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ ۶ : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَا قَلَّدَهُ اللّهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا ۷ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . ۸
5744.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ
1.قال الجوهري : «القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط» ، وقال ابن الأثير : «القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۵۱ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۴۲ (قرط) .
2.المؤمنون (۲۳) : ۹۹ ـ ۱۰۰ .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۵ ، معلّقا عن الكليني . و في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۱۵۹۱ ؛ و ص ۱۲ ، ح ۱۵۹۳ ، معلّقا عن أبي بصير . و فيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . و في المحاسن ، ص ۸۸ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ۲۹ ؛ و ثواب الأعمال ، ص ۲۸۱ ، صدر ح ۸ ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . و في تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۸۸ ؛ و المقنعة ، ص ۲۶۸ ، مرسلاً ، و في الخمسة الأخيرة إلى قوله : «فليس بمؤمن و لا مسلم» مع اختلاف يسير الوافى¨ ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۹۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲ ، ح ۱۱۴۵۱ .
4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ذيل ح ۱۵۹۱ ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۶ ، و فيهما : «وفي رواية اُخرى : و لا تقبل له صلاة» . المقنعة ، ص ۲۶۸ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۹۱۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲ ، ح ۱۱۴۵۲ .
5.السند معلّق كسابقه .
6.في «بر» : - «مال» .
7.في «ظ ، ى ، بح ، بس ، جن» : «به» .
8.الوافى¨ ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۹۱۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۶ ، ح ۱۱۴۳۲ .