249
الكافي ج7

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى ۱ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۲ : أَوْصِنِي ، فَقَالَ : «آمُرُكَ بِتَقْوَى اللّهِ» ثُمَّ سَكَتَ .
فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي ، وَ قُلْتُ : وَ اللّهِ ، لَقَدْ عَرِيتُ حَتّى بَلَغَ ۳ مِنْ عُرْيَتِي ۴ أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ ، وَ كَسَانِيهِمَا ۵ .
فَقَالَ : «صُمْ ، وَ تَصَدَّقْ» .
قُلْتُ : أَتَصَدَّقُ مِمَّا ۶ وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا .
قَالَ : «تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلى نَفْسِكَ» . ۷

۶۰۷۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ۸، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

1.. هكذا في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن» والوافي والوسائل . وفي «ظ» والمطبوع : - «موسى» . وعليّ بن سويد السائي من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام ، روى عنه في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۷۶ ، الرقم ۷۲۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۲ ـ ۳۰۳ .

2.. في «بر» : - «له» .

3.. في «ى» : «بلغت» .

4.. في «بخ» والوسائل ، ح ۱۲۴۱۲ : «عريي» .

5.. في «بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۲۴۱۲ : «فكسانيهما» .

6.. في «بح» : «بما» .

7.. الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۶ ، ح ۹۷۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۲۴۱۲ ؛ وفيه ، ج ۱۰ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۳۷۱۷ ، قطعة منه .

8.. الخبر رواه الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۶ بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة بن مهران ، عن أبيه ، عن أبي بصير . لكن الخبر أورده المجلسي في البحار ، ج ۹۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱۵ ، نقلاً من ثواب الأعمال وفيه : «محمّد بن سماعة عن أبي بصير» . والظاهر وقوع الخلل في سند ثواب الأعمال ؛ فإنّ محمّد بن سماعة هو محمّد بن سماعة بن موسى ، والد الحسن بن محمّد بن سماعة الكنديّ الصيرفي . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۰ ، الرقم ۸۴ ؛ وص ۳۲۹ ، الرقم ۸۹۰ . وقد وردت في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۰۴ ؛ وص ۳۲۸ ، ح ۱۱۲۶ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، كما وردت رواية محمّد بن سماعة الكندي بواسطةٍ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كمال الدين ، ص ۲۹۷ ، ح ۵ . والظاهر أنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة بن مهران ـ كما في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۲۷ ـ إمّا أن يكون الأصل فيه : «محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران» ، فجاز النظر من سماعة الاُولى إلى سماعة الثانية فوقع السقط ، أو يكون «بن مهران» فيه زائدا رأسا .


الكافي ج7
248

وَ السَّنَةُ ۱ عَلى نَحْوِ ذلِكَ ، أَمْ ذلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ ۲ ؟
فَقَالَ : «هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَ الْأَثَرَةِ ۳ عَلى نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ»۴ وَ الْأَمْرُ الْاخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ ، وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى ۵ ، وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» . ۶

۶۰۷۲.قَالَ۷: وَ حَدَّثَنَا۸بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ :

1.. في «بر ، بف» : «فالسنة» .

2.. في الوافي : «يستفاد من قول السائل : الكفاف الذي لا يلام عليه ، أنّ عدم ورود الملامة على ادّخار الكفاف كان أمرا معهودا عنده ، ويأتي الحديث فيه في باب التوسيع على العيال ، وحاصل جواب الإمام عليه السلام أنّ الإيثار بالكفاف على النفس أولى من ادّخاره ، وأمّا الإيثار به على العيال فلا ، بل الادّخار خير منه ، وذلك لأنّ الإنفاق على العيال إعطاء وكما أنّ الإيثار عليهم إعطاء ، و أحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر . أو نقول : الإنفاق على العيال إعطاء ، وهو خير من الأخذ ، فلولم يدّخر لهم فربّما يحتاج إلى الأخذ ، واكتفى عليه السلام في بيان ذلك كلّه بذكر الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله ، ومعناه أنّ يد المعطي خير من يد الآخذ إلّا أنّ أدب الإعطاء أن يبدأ بالعيال ، فإن فضل منهم شيء أعطى غيرهم . والخصامة : الحاجة» .

3.. «الأثرة» بالتحريك : الاسم من آثر يُوثر إيثارا ، إذا أعطى وفضّل . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۴ (أثر) .

4.. الحشر (۵۹) : ۹ .

5.. «اليد العليا» : المتعفّفة ، أو المنفقة ؛ والسُفلى : السائلة . وقيل : العليا : المعطية ؛ والسفلى : الآخذة . وقيل : السفلى : المانعة . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ؛ لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۸۶ (علا) .

6.. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل المعروف ، ح ۶۰۹۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، ح ۱۶۸۸ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفيهما من قوله : «لا يلام على الكفاف» مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . المؤمن ، ص ۴۴ ، ح ۱۰۲ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كفاية العيال والتوسّع عليهم ، ح ۶۰۳۹ ومصادره الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۵ ، ح ۹۷۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۲۴۱۱ .

7.. الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد .

8.. في «بر» : «حدّثنا» بدون الواو .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179557
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي