عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِيَّاكُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي ۱ الدُّنْيَا ، وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ ، وَ حِسَابٌ ۲ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . ۳
۶۰۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ ۵ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً ؛ وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ ، مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً» . ۶
۶۰۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي عَبْدِ اللّهِ۷، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «الْأَيْدِي ثَلَاثٌ ۸ : يَدُ اللّهِ الْعُلْيَا ، وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَ يَدُ الْمُعْطى أَسْفَلُ الْأَيْدِي ، فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ ، فَمَنْ شَاءَ قَنى حَيَاءَهُ ۹ ، وَ أَخَذَ رِزْقَهُ ، وَ مَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ ، وَ أَخَذَ رِزْقَهُ ؛ وَ الَّذِي
1.. في «بر» والفقيه : - «في» .
2.. في «ى» : «وحسابه» .
3.. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷۵ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ؛ و الخصال ، ص ۱۸۲ ، باب الثلاثة ، صدر ح ۲۴۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۷۰ ، ح ۱۷۵۶ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۸ ، ح ۹۸۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۲۴۳۵ .
4.. في «بخ ، بر ، بف» : - «بن إبراهيم» .
5.. في «بر ، بف» : «الناس» .
6.. الأمالي للطوسي ، ص ۶۶۴ ، المجلس ۳۵ ، ح ۳۲ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۵۷ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۹۸۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۲۳۷۲ ، من قوله : «لو يعلم المعطي» ؛ و فيه ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۲۴۳۴ ، إلى قوله : «ما سأل أحد أحدا» .
7.. هكذا في «ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر» وحاشية «ظ» . وفي «ظ ، بخ ، جن» والمطبوع والوسائل : «أحمد بن محمّد بن خالد» . والمراد من كلا العنوانين واحد .
8.. في الوسائل : «ثلاثة» .
9.. تقول : قَنَوْتُ الغنم وغيرها وقنيتُ واقتنيتُ ، إذا اتّخذتها لنفسك دون البيع . والمراد : ذخرحياءه وألزمه ولم يفارقه . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۶۷ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۱۷ (قنا) ؛ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۹ .