267
الكافي ج7

يَقْطِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ 1 ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللّهِ إِلَى اللّهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ ، وَ حَبَّبَ إِلَيْهِ فَعَالَهُ» .
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ . 3

68 ـ بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ

۶۰۹۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ ۴ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ۵ ، وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى ۶ ،

1.. في «بح ، بر ، بف» والوسائل : - «الثمالي» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۶۲

3.. تحف العقول ، ص ۴۹ ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۴۸ ، ح ۹۸۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۶ ، ح ۲۱۵۶۰ .

4.. في «ظ» والوسائل ، ح ۱۲۵۰۲ : - «صدقة» .

5.. في النهاية : «أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى . وقيل : أراد ما فضل عن العيال . والظهر قد يراد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكينا ، كأنّ صدقته مستندة إلى ظهر قويّ من المال» . وفي الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ : «أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وهو الإيثار ، وروي : أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله» . وفي مجمع البحرين : «لا بعد أن يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس والمال ؛ فإنّ الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة أغنى نفسه عن أغراض الدنيا ، وزهد فيما يعطيه ، وساوى من كان غنيّا بماله ، فيقال : إنّه تصدّق عن ظهر غنى ، فلا منافاته بينه وبين قوله عليه السلام : أفضل الصدقة جهد المقلّ» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۳۹۰ (ظهر) .

6.. «اليد العليا» : المتعفّفة ، أو المنفقة ، والسفلى : السائلة . وقيل العليا : المعطية ، والسفلى : الآخذة . وقيل : السفلى : المانعة . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ؛ لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۸۶ (علا) .


الكافي ج7
266

الْمُسْلِمِينَ ۱ أَنْ تَصِيرَ ۲ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي مَنْ لَا يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ ، وَ لَا يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ» . ۳

۶۰۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :قَالَ ۴ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا مِنْ خَلْقِهِ ، حَبَّبَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ ۵ ، وَ وَجَّهَ لِطُلَابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ ، وَ يَسَّرَ لَهُمْ قَضَاءَهُ كَمَا يَسَّرَ الْغَيْثَ لِلْأَرْضِ ۶ الْمُجْدِبَةِ ۷ لِيُحْيِيَهَا ۸ وَ يُحْيِيَ بِهِ ۹ أَهْلَهَا ۱۰ ، وَ إِنَّ اللّهَ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَعْدَاءً مِنْ خَلْقِهِ ، بَغَّضَ إِلَيْهِمُ الْمَعْرُوفَ ، وَ بَغَّضَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ ، وَ حَظَرَ ۱۱ عَلى طُلَابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ ، وَ حَظَرَ عَلَيْهِمْ قَضَاءَهُ كَمَا يُحَرِّمُ ۱۲ الْغَيْثَ عَلَى ۱۳ الْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ لِيُهْلِكَهَا ، وَ يُهْلِكَ أَهْلَهَا ۱۴ ، وَ مَا يَعْفُو ۱۵ اللّهُ أَكْثَرُ» . ۱۶

6094.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ

1.. في «ى» : - «وفناء المسلمين» .

2.. في «جن» : «أن يصير» .

3.. الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۴۷ ، ح ۹۸۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۱۵۵۷ .

4.. في «ظ ، ى ، بث ، بح» والوسائل : + «لي» .

5.. في «بث ، بر» والوافي : «نواله» .

6.. في الوافي : «للغيث الأرض» بدل «الغيث للأرض» . وفي الوسائل والزهد : «الغيث الأرض» .

7.. «الأرض المُجْدِبة» : هي التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا . وقيل : هي الأرض التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مرتع ولاكلأ . وقيل : هي الأرض التي لا نبات بها ، مأخوذ من الجَدْب ، وهو القحط . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ (جدب) .

8.. في «بر» والوافي : «فيحييها» .

9.. في «ى ، بس» : «بها» .

10.. في الوسائل : - «ليحييها ويحيى به أهلها» .

11.. الحَظْر : المنع . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ (حظر) .

12.. في «ظ ، بح ، بخ» وحاشية «بث ، جن» والوافي والوسائل والزهد وتحف العقول : «يحظر» . وفي «بر» : «يخطر» .

13.. في تحف العقول : «عن» .

14.. في الوافي : «أهلاً» .

15.. في «بح» وحاشية «جن» : «يغفر» .

16.. الزهد ، ص ۹۷ ، ح ۸۶ ، بسنده عن داود الرّقّي . تحف العقول ، ص ۲۹۵ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۴۷ ، ح ۹۸۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۱۵۵۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203769
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي