۶۱۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ۱ فَلْيُكَافِئْ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ ۲ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ» . ۳
76 ـ بَابُ الْقَرْضِ ۴
۶۱۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَكْتُوبٌ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ : الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ ۵ عَشَرَ» . ۶
۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «بِخَمْسَةَ عَشَرَ ۷ » . ۸
1.في «جن» : «المعروف» .
2.. في «بخ» وحاشية «بث» : «فمن» . وفي «بر ، بك» : «ومن» . وفي الوافي : «من» .
3.. الأمالي للطوسي ، ص ۲۳۳ ، المجلس ۹ ، ح ۶ ، بسنده عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ ، مع زيادة في أوّله . الجعفريّات ، ص ۱۵۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . تحف العقول ، ص ۵۵ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۲ ، ح ۹۸۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۱۶۲۵ .
4.. في «بف» : «باب فضل القرض على الصدقة» .
5.. في «ظ ، بح» : «ثمانية» .
6.. الجعفريّات ، ص ۱۸۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ۶۰۳۵ ؛ و التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۰۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي كلّها مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، ح ۱۶۹۷ ، مرسلاً . وفيه ، ص ۶۷ ، ح ۱۷۳۸ ؛ والمقنعة ، ص ۲۶۲ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۳ ، ح ۹۸۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۱۶۵۱ .
7.. قال في الوافي : «وذلك لأنّه ضعفها في الثواب ، والحسنة بعشرة أضعافها ، ولو لم يستردّ يكون عشرين وحيث استردّ نقص اثنان على الرواية الاُولى ونصف العشرة على الثانية ، والوجه في التضعيف أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج ، ولا يتحمّل ذلّ الاستقراض إلّا المحتاج ، كذا قيل» ، ثمّ عدّ إمكان التكرار في القرض دون التصدّق من أحد أسباب فضله عليه . راجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ .
8.. الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۳ ، ح ۹۸۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۱۶۵۲ .