سُرُوراً ، فَقَدْ أَدْخَلَ عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ تَدْفَعُ ۱ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ ۲ » . ۳
۶۱۳۲.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ ۵ ، وَ تَعْجِيلُ ۶ خَيْرٍ؛ ۷ إِنْ أَيْسَرَ ، أَدَّاهُ ۸ ؛ وَ إِنْ مَاتَ ، احْتُسِبَ ۹ مِنَ الزَّكَاةِ ۱۰ » . ۱۱
77 ـ بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ ۱۲
۶۱۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظِلُّهُ ـ قَالَهَا
1.. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بس» والمطبوع والوافي : «يدفع» .
2.. في «جن» : «والبرص والجذام» .
3.. راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين ، ح ۲۱۳۳ ؛ وكتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ۶۰۳۵ ؛ والمؤمن ، ص ۶۹ ، ح ۱۸۹ ؛ ومصادقة الإخوان ، ص ۶۲ ، ح ۸ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۵ ، ح ۹۸۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۰ ، ح ۲۱۰۶۵ ، إلى قوله : «فإنّ ردّه عند اللّه عظيم» ملخّصا .
4.. السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .
5.. في الوافي : «إنّما كان القرض غنيمة ؛ لأنّه يوجب ثوابا من دون نقص من المال . وإنّما كان تعجيل أجر ، أو خير على اختلاف النسختين ؛ لأنّه أداء زكاة قبل أوانها» .
6.. في «بخ ، بف» : «وتعجيله» .
7.. في الوافي : «أجر» .
8.. في «بخ ، بر ، بف ، بك» : «قضاه» . وفي الوافي : «قضاك» . وفي الوسائل : «أدّى» .
9.. في «بث ، بخ ، بر ، بف ، بك» والوافي : + «به» . وفي «بخ ، بف» : «احتسبت» .
10.. في «بث ، بخ ، بر ، بف ، بك» وحاشية «بح» والوسائل ، والفقيه : «زكاته» .
11.. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض أنّه حمى الزكاة ، ح ۵۹۵۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، ح ۱۷۰۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۹۸ ، مع اختلاف يسير . وراجع : ثواب الأعمال ، ص ۱۶۷ ، ح ۳ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۶ ، ح ۹۹۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۲۰۶۶ .
12.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۵