357
الكافي ج7

«هِيَ الزَّكَاةُ» .
قُلْتُ : فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱

۶۲۴۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۲الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ ، وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَ الْاءِمَامِ ۳ الَّذِي ۴ مِنْ ۵ بَعْدِهِ ، وَ الْأَئِمَّةِ ۶ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۷ » . ۸

1.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۸ ، ح ۱۵۶ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۰۸ ، بسنده عن أبان بن عثمان . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۹ ، ح ۱۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۰۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۷ ، ح ۱۱۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفي الخصال ، ص ۶۲ ، باب الاثنين ، ح ۸۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة . راجع : قرب الإسناد ، ص ۲۲، ح ۷۶ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸ ، ذيل ح ۱۶۴۰ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۶ ، ح ۹۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۷۵ ، ذيل ح ۱۲۰۰۷ .

2.. في «بث ، بخ ، بر» : - «الحسن بن عليّ» .

3.. في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك» و الوافي : «و على الإمام» .

4.. في «ظ ، ى ، بس ، جن» : - «الذي» .

5.. في الوافي : - «من» .

6.. في «بخ ، بر ، بف ، بك» و الوافي : «و على الأئمّة» .

7.. قال في التهذيب : «فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة و إن تكرّر في الكتب و لم يروه غيره ، و يحتمل أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ في حال الضرورة مباح لهم ذلك ، و يكون وجه اختصاص الأئمّة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمّة عليهم السلام لا يضطرّون إلى أكل الزكوات و التقوّت بها ، و غيرهم من عبد المطّلب قد يضطرّون إلى ذلك» . و قال في الاستبصار : «فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة و إن تكرّر في الكتب ، و هو ضعيف عند أصحاب الحديث ؛ لما لا احتياج إلى ذكره ، و يجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة ، و الزمان الذي لا يتمكّنون فيه من الخمس ، فحينئذٍ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة ، و يكون النبيّ و الأئمّة عليهم السلام منزّهين عن ذلك ؛ لأنّ اللّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم و تنزيها» .

8.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷ ، ح ۱۶۳۷ ، معلّقا عن أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۱۱۰ ، بسندهما عن أبي خديجة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۹۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۶۹ ، ذيل ح ۱۱۹۹۶ .


الكافي ج7
356

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَحِلُّ ۱ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا ، فَأَمَّا ۲ غَيْرُ ذلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَ لَوْ كَانَ كَذلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا ۳ أَنْ يَخْرُجُوا إِلى مَكَّةَ ؛ هذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ» . ۴

۶۲۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ ؟ فَقَالَ ۵ : «نَعَمْ» . ۶

۶۲۴۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۷، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلى بَنِي هَاشِمٍ : مَا هِيَ ؟ قَالَ ۸ :

1.. في «بر ، بك» : «تحلّ» بدون همزة الاستفهام .

2.. في «ى» : «و أمّا» .

3.. في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك» : + «إلى» . و في المقنعة : + «يعني بني هاشم» .

4.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۲ ، ح ۱۶۶ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۵۹ ، ح ۱۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۰۹ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» . المقنعة ، ص ۲۴۳ ، مرسلاً عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي . وراجع : قرب الإسناد ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۵ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۵ ، ح ۹۴۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۲۰۰۲ .

5.. هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك» و الوافي و الوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

6.. الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۷ ، ح ۹۴۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۲۰۱۳ .

7.. ورد الخبر في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۵۸ ، ح ۱۵۶ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي . لكن لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل ولا رواية القاسم بن محمّد ـ و هو الجوهري ـ عن حمّاد بن عثمان ، و قد توسّط القاسم بن محمّد [الجوهري ]بين الحسين بن سعيد و بين أبان [بن عثمان] في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۶ ـ ۳۵۷ و ص ۳۶۶ . و الظاهر أنّ «حمّاد» في سند التهذيب مصحّف من «أبان» . ويؤيّد ذلك ما ورد في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۰۷ ؛ من نقل الخبر بنفس سند التهذيب إلّا أنّ فيه : «أبان بن عثمان» .

8.. في الوافي : «فقال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 205025
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي