37
الكافي ج7

الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» 1 ، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ ، لَمْ 2 يُقِمِ الصَّلَاةَ» . 3

3 ـ بَابُ الْعِلَّةِ فِي وَضْعِ الزَّكَاةِ عَلى مَا هِيَ ۴ لَمْ تُزَدْ ۵ وَ لَمْ تُنْقَصْ ۶۷

۵۷۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۸الْوَشَّاءِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : لِأَيِّ شَيْءٍ جَعَلَ اللّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ ، وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ ؟
فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ، أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ ۹ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ ، وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ، مَا احْتَاجَ أَحَدٌ» . ۱۰

۵۷۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ۱۱بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ـ وَ كَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ـ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ : كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ ۱۲ وَ لَمْ

1.البقرة (۲) : ۴۳ و ۸۳ و ۱۱۰ . ومواضع اُخر .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «فلم» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۰ ، ح ۱۵۸۴، معلّقا عن معروف بن خرّبوذ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۳۵ ، ح ۹۰۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۲ ، ذيل ح ۱۱۴۲۱ .

4.في «بث ، بخ ، بر ، جن» : «على ما وضع» .

5.في «ظ» : «لم يزد» . وفي «بر» : - «لم يزد» .

6.في «ظ» : «ولم ينقص» . وفي «جن» : - «لم يزيد ولم تنقص» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۰۷

8.في «بخ ، بر» وحاشية «ظ» : - «الحسن بن عليّ» .

9.في «بر» : «مال» .

10.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۸ ، ح ۹۱۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۴۶ ، ح ۱۱۷۱۲ .

11.في «بح ، بر ، بف» : «الحسين» . والظاهر أنّ المراد من ابن راشد في السند ، هو الحسن بن راشد أبوعلي . راجع : رجال الطوسي ، ص ۳۷۵ ، الرقم ۵۵۴۵ ؛ و ص ۳۸۵ ، الرقم ۵۶۷۳ .

12.في الوافي : «بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغيّر الدراهم في الوزن بحسب القرون ، وقد كانت في زمن رسول اللّه صلى الله عليه و آله تحسب بالوقيّة ، وكانت الوقيّة أربعين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، ثمّ صار الدرهم خمسة دوانيق ، وكانت الزكاة وزن ستّة ، كما يستفاد من هذا الخبر ، ولعلّه صار في زمن المنصور أقلّ من خمسة دوانيق ، وصارت الزكاة وزن سبعة . إن قيل : كما غيّرت الدارهم في الزكاة غيّرت أيضا في النصب . قلنا : إنّما كان العدّ في الزكاة ، وأمّا النصب فكانوا يزنونها من غير عدّ» . وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : كيف صارت وزن سبعة ، حمل المصنّف على كون القدر الواجب من الزكاة سبعة دراهم ، فمفاد السّؤال أنّه جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فلِمَ يؤخذ سبعة دراهم؟ ومفاد الجواب أنّ سبعة دراهم في هذا الزّمان تساوي خمسة دراهم على عهد الرسول صلى الله عليه و آله . ونقل في الجواهر وجوها اُخر عن بعض الشراح لاحاجة إلى ذكرها وتضعيفها ، وتفسير المصنّف أيضا غير صحيح عندي لوجوه ؛ لأنّ الفريضة كانت تؤخذ خمسة دراهم دائما ، ولم يكن الدرهم على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ستّة دوانيق ، بل حدث على عهد عبدالملك ، وبقي إلى عهد المنصور و بعده ، وليس النصاب أربعين أوقية ، بل خمس أواق . وكان الحديث مجملاً عندي إلى أن وقفت على رسالة للبلاذري ، وفيهما مرويّا عن الحسن بن صالح بن حيّ قال : كانت الدّراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا ، فكانوا يضربون منها مثقالاً ، وهو وزن عشرين قيراطا ، ويضربون بوزن عشرة قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل ، فلمّا جاء الإسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الأمر الأوسط ، أخذوا عشرين قيراطا وعشرة قراريط ، فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا ، فضربوا على وزن الثلث من ذلك ، وهو أربعة عشر قيراطا ، فوزن الدرهم العربيّ أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وذلك مائة و أربعون قيراطا وزن سبعة . انتهى كلامه . وفيها أيضا أنّ أوّل من ضرب وزن سبعة الحارث بن عبداللّه بن أبي ربيعة بن [كذا] المخزومي أيّام ابن الزبير . وقال البلاذري أيضا : داود الناقد قال : سمعت مشايخنا يحدّثون أنّ العباد من أهل الحيرة كانوا يتزوّجون على مائة وزن ستّة يريدون وزن ستّين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن ثمانية يريدون ثمانين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن خمسة يريدون وزن خمسين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن مائة مثقال . انتهى . فحصل من ملاحظة مجموع ذلك أنّ مرادهم من كون الدرهم على وزن سبعة ، أي على وزن سبعة أعشار الدينار الذي هو مثقال يُعدّ بعشرين قيراطا عند الإسلاميّين ، وباثنين وعشرين قيراطا عند غيرهم ، والمثقال وزن مضبوط ، والاختلاف في القيراط ، فيكون الدرهم أربعة عشر قيراطا ، وهو سبعة أعشار المثقال ، ووزن عشرة دراهم يساوي وزن سبعة دنانير . وعلى هذا فيكون مفاد سؤال المنصور أنّ هذه الدّراهم التي تزن سبعة أعشار المثقال لم تكن على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فكيف حملوا نصاب الفضّة ، وهو مائتا درهم وفريضة الزكاة ، وهي خمسة دراهم على الدرهم الذي وزن سبعة أعشار الدّينار ؟ ومفاد جواب الإمام عليه السلام أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يجعل الحكم على الدراهم ، بل على الأواقي ، والاُوقية وزن معلوم لم يتغيّر بتغيّر أوزان الدراهم ، وزادوا في الدرهم ونقصوا ، والأوقية باقية على وزنها ، وهو وزن أربعين درهما من الدراهم التي تساوي عشرة منها سبعة مثاقيل ، والمثقال وهو وزن الدينار لم يتغير في جاهليّة ولا إسلام . وينبغي أن يقال : إنّ قوله عليه السلام : في كلّ أربعين أوقية ، يراد به النسبة ، وإلاّ فالنصاب خمس أواق ، والفريضة ثمن أوقية ، فاعرف ذلك والحمدللّه على فضله . كتبه العبد أبوالحسن المدعوّ بالشعراني ، عفي عنه» .


الكافي ج7
36

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلّهِ ۱ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ۲ ـ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ ۳ مِثْلَيْهِ» . ۴

۵۷۶۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۵ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۶ نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلى أَعْنَاقِهِمْ ، لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ ۷ أَنْمُلَةٍ ، مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ ۸ تَعْيِيراً شَدِيداً ، يَقُولُونَ : هؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلًا مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ ، هؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللّهُ ، فَمَنَعُوا حَقَّ اللّهِ ۹ فِي أَمْوَالِهِمْ» . ۱۰

5762.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ 11 : «أَقِيمُوا

1.في حاشية «بح» : «حقّ اللّه » .

2.في «بر» : + «إلّا» .

3.في «بر ، بف» وحاشية «بح» : «الباطل» .

4.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، صدر ح ۵۹۰۰ ؛ و التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ ، صدر ح ۲۹۰ ، بسند آخر . الاختصاص ، ص ۲۴۲ ، مرسلاً عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و في كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۲ ، ح ۹۱۱۶؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۳ ، ح ۱۱۴۸۰ .

5.في «بخ ، بر» : «أبي عبداللّه » .

6.في «بخ» : - «يوم القيامة» .

7.القِيس والقاسُ : القَدْر ، يقال : بينهما قِيس رمح وقاس رمح ، أي قدر رمح . راجع : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۱۸۷ (قيس) .

8.التعيير : الذمّ ؛ من العار ، وهو السُبَّة والعيب ، وقيل : هو كلّ شيء يلزم به سُبَّة أو عيب . راجع : المفردات للراغب ، ص ۵۹۶ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۲۵ (عير) .

9.في «بح» : «حقّا للّه » .

10.ثواب الأعمال ، ص ۲۷۹ ، ح ۲ ، بسنده عن أيّوب بن نوح الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۹۱۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۴۸۲ ؛ البحار ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۷ .

11.في «بف» : «وقال» . وفي الوافي : «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 173689
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي